responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 484
التمليك يصير الحجّ واجباً على المبذول له، فيصير القبول واجباً عليه لصيرورته من مقدّمات الواجب لا الوجوب.
وأمّا دعوى ظهور أخبار البذل في البذل بالإباحة لصرف الزاد والراحلة أو الإباحة المطلقة حتى للتملّك إن أراده المبذول له- كما في الجواهر [1])- فغير تامّة؛ لصدق العرض على إيقاع التمليك مثل صدقه على إيقاع الإباحة [2]).
الفرض الثاني: ما لو وهبه وخيّره بين الحجّ وغيره كزيارة الإمام الرضا عليه السلام أو خيّره بين الحجّ وعدمه فقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الحجّ حينئذٍ أيضاً [3]).
واستدلّ له بصدق‌ الاستطاعة، فإن عرض شي‌ء آخر في المثال الأوّل أيضاً لا يضرّ بصدق عرض الحجّ؛ لأنّ عرض الحجّ غير مشروط بعدم عرض غيره؛ إذ لا معنى لعرض الحجّ إلّا بذل مال يفي للحجّ، والتعيين لا خصوصيّة له [4]).
ولكن اورد عليه بأنّ النصوص غير شاملة لما نحن فيه؛ لأنّ عرض الحجّ المذكور فيها ظاهر في عرضه على التعيين لا على التخيير [5]).
وببيان آخر: أنّ موضوع الوجوب هو البذل للحجّ، والهبة مع التخيير المزبور بذل للجامع بين الحجّ وغيره، والبذل للجامع لا يكون بذلًا للحجّ بشخصه وإلّا وجب القبول في الهبة المطلقة أيضاً، فإنّها لا تنفكّ عن التخيير في صرف الموهوب في الحجّ أو غيره [6]).
واورد على القول بالوجوب في المثال الثاني بأنّ التخيير يرجع إلى أنّ بذله للحجّ مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة اخرى أو مشروط بالإبقاء عنده، ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط ليصحّ البذل وتحصل الاستطاعة البذلية، إذ الاستطاعة شرط الوجوب لا شرط الواجب وشرط الوجوب لا يجب تحصيله بخلاف شرط الواجب [7]).

[1] جواهر الكلام 17: 268.
[2] مصباح الهدى 11: 406. وانظر: مستمسك العروة 10: 135.
[3] العروة الوثقى 4: 400- 401، م 37.
[4] معتمد العروة (الحجّ) 1: 167- 168.
[5] مستمسك العروة 10: 135.
[6] معتمد العروة (الحجّ) 1: 168.
[7] معتمد العروة (الحجّ) 1: 168. المعتمد في شرح المناسك 3: 78.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست