responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 483
واستدلّ لذلك بأنّ الاستطاعة تحصل بأحد أمرين: إمّا أن يكون له مال يكفيه للحجّ أو يبذل له ذلك، وشي‌ء من الأمرين غير صادق في المقام، والقبول تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب [1]).
وبعبارة اخرى: أنّ ظاهر الأدلّة أنّ الاستطاعة نوعان ملكية وبذلية، وتختصّ البذلية بالبذل للحجّ، فالهبة مطلقة قبل القبول، خارجة عن النوعين معاً، وليست الاستطاعة نوعاً واحداً- وهو التمكّن من المال- كي يدّعى وجوب القبول [2]).
وبذلك اورد على المحقّق النراقي حيث ذهب في المسألة إلى وجوب الحجّ [3]).
وهنا فرضان آخران:
الأوّل: ما إذا وهبه ما يكفيه للحجّ ليحجّ به، فقد صرّح غير واحد من الفقهاء بأنّه يجب عليه القبول حينئذٍ [4]).
واستدلّ لذلك بإطلاق النصوص الشامل للبذل على نحو الإباحة والتمليك فيجب القبول، فإنّه حينئذٍ يكون مقدّمة للواجب لا للوجوب [5]).
ولكن مقتضى إطلاق عبارة المحقّق الحلّي في الشرائع عدم الوجوب، حيث قال: «ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله» [6]، فإنّ إطلاقه يشمل ما لو وهبه لخصوص الحجّ تعييناً أو تخييراً أو على نحو الإطلاق.
واستدلّ له الشهيد الثاني في المسالك بأنّ قبول الهبة نوع من الاكتساب، ولا يكون واجباً للحجّ؛ لكون وجوبه مشروطاً بالاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه، بخلاف الواجب المطلق [7]).
واورد عليه بأنّ وجوب الحجّ بالبذل دائر مدار عرض الحجّ عليه، وهو كما يحصل بإباحة ما يحجّ به يصدق بإنشاء تمليكه إيّاه؛ إذ إنشاء الهبة له عرض لما يحجّ به، وإذا حصل العرض بنفس إنشاء
[1] معتمد العروة (الحجّ) 1: 167.
[2] مستمسك العروة 10: 136.
[3] انظر: المصدر السابق.
[4] كشف اللثام 5: 99. مستند الشيعة 11: 52. العروة الوثقى 4: 400، م 37. مستمسك العروة 10: 135. معتمد العروة (الحجّ) 1: 167. تحرير الوسيلة 1: 346، م 31.
[5] مستمسك العروة 10: 135. وانظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 167.
[6] الشرائع 1: 226.
[7] المسالك 2: 134.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست