responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 482
السيّد الحكيم كما تقدّم؛ لانتفاء شرط وجوب الحجّ، وهو عدم تخلية السرب الشرعية؛ لوجوب أداء الدين المقتضي لوجوب الحضر، وعليه فيكون وجوب أداء الدين رافعاً لموضوع وجوب الحجّ.
وكذا اختاره السيّد الخوئي ولكن لا للوجه المذكور في كلام السيّد الحكيم، بل من أجل أنّ وجوب الحجّ بالبذل الذي لم يؤخذ في موضوعه إلّا بذل الزاد والراحلة ووجوب أداء الدين يكونان من المتزاحمين، ويقدّم أداء الدين؛ لكونه حقّ الناس، ولو لم تكن أهمّيته محرزة فلا أقلّ من احتمالها، وهو كافٍ في تقديمه على الحجّ [1]).
وعليه فلا يختصّ المنع من الحجّ بما إذا كان الدين حالًّا مطالباً به، بل لو كان مؤجّلًا وكان السفر منافياً لأداء الدين ليتقدّم الدين، فلو علم أنّه إن لم يحجّ وبقي في بلده تمكّن من أداء دينه في وقته دفعةً أو تدريجاً، بخلاف ما إذا حجّ فإنّه لا يتمكّن من الأداء حتى تدريجاً ليسقط وجوب الحجّ؛ للزوم التحفّظ على القدرة للأداء [2]).
الثالث: التخيير بين الحجّ وأداء الدين، واختاره السيّد الشاهرودي؛ وذلك لوجوب كليهما على المكلّف، وعدم كون وجوب أداء الدين رافعاً لموضوع الاستطاعة، وعدم وجود ما يرجّح أحدهما على الآخر، وأمّا تقديم أداء الدين على الحجّ من باب أهمّية حقّ الناس على حقّ اللَّه تعالى فلا دليل عليه.
وأمّا دعوى تقديم أداء الدين على الحجّ من أجل أنّه محتمل الأهمّية فلا وجه لها؛ إذ قد وردت تعبيرات في مورد ترك الحجّ بحيث يحتمل أن يكون الحجّ أهمّ، وعليه فكما يحتمل أن يكون الدين أهمّ، كذلك يحتمل أن يكون الحجّ أهمّ [3]).
7- لزوم قبول الهبة المحققة للاستطاعة وعدمه:
لو وهب المال واهب وأطلق ولم يذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً فالمنسوب إلى المشهور عدم وجوب قبول الهبة حينئذٍ [4]).

[1] انظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 165. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 1: 99.
[2] معتمد العروة (الحجّ) 1: 165.
[3] الحجّ (الشاهرودي) 1: 124، 152.
[4] الرياض 6: 45.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست