responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 481
لأداء الحجّ، وعلى الثاني فوجه عدم المنع هو أنّ المال المبذول لا يصير ملكاً طلقاً للمبذول له لكي يجوز صرفه في أداء الدين، بل يكون ملكاً خاصّاً بحيث لا يجوز صرفه إلّا في أداء الحجّ [1]).
والحاصل: أنّه ليس في الاستطاعة البذلية مال يدور أمره بين صرفه في أداء الدين أو في السفر إلى الحجّ، بل هناك مال لا بدّ وأن يصرف في أداء الحجّ ولا يجوز صرفه في أداء الدين، ولا يوجب سفر الحجّ عدم القدرة على أداء الدين، وعليه فلا مانعيّة ولا مزاحمة في البين.
وأمّا إذا كان الدين حالًّا مطالباً به بحيث لو سافر المكلّف للحجّ لم يقدر على أداء الدين، وكان متمكّناً من أدائه ولو تدريجاً لو ترك الحجّ، ففي منع الدين من وجوب الحجّ حينئذٍ أقوال:
الأوّل: عدم منع الدين من وجوب الحجّ، وهو مقتضى ظاهر كلام جماعة من الفقهاء [2] وقد صرّح بذلك بعضهم [3]).
واستدلّ له بإطلاق النصوص الدالّة على وجوب الحجّ بالبذل، فإنّ موضوع الوجوب فيها هو مجرّد عرض الحجّ وحصول البذل، من دون فرق في ذلك بين ما إذا كان المبذول له مديوناً أم لا [4]).
واورد عليه بأنّ النصوص المذكورة إنّما هي بصدد التعرّض للمساواة بين البذل والملك، وليست بصدد التعرّض لما عدا ذلك من الشروط الاخرى كالبلوغ والعقل والحرّية والصحّة في البدن وتخلية السرب، عقلية كانت أو شرعية، فكلّ منها باقٍ على حاله، وفي المقام إذا قلنا بعدم وجوب الحجّ لعدم تخلية السرب الشرعية؛ لوجوب أداء الدين المقتضي لوجوب الحضر لم يكن ذلك منافياً لإطلاق تلك النصوص، وعليه فالأقوى منع الدين من وجوب الحجّ في هذه الصورة [5]).
الثاني: منع الدين من وجوب الحجّ، وهو مختار جملة من الفقهاء [6]). واختاره‌
[1] انظر: مصباح الهدى 11: 403- 404.
[2] المسالك 2: 133. كشف اللثام 5: 103. مستند الشيعة 11: 51. جواهر الكلام 17: 266.
[3] العروة الوثقى 4: 400، م 35، تعليقة النائيني. وانظر: تعليقة كاشف الغطاء.
[4] انظر: المدارك 7: 47. الحدائق 14: 105.
[5] انظر: مستمسك العروة 10: 134.
[6] العروة الوثقى 4: 400، م 35، تعليقة جماعة من الفقهاء.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست