responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 478
الاستطاعة الملكيّة، فلا بدّ من التفصيل في المسألة، فإن استلزم عدم العود الحرج يعتبر بذل نفقة العود، وإن كان بقاؤه في مكّة أو ذهابه إلى بلد آخر غير حرجي فلا تعتبر نفقة العود، فالميزان هو الحرج وعدمه، وحال العود في المقام كنفقة العود في الاستطاعة المالية [1]).
4- اعتبار بذل مئونة العيال في الاستطاعة البذلية:
ذكر السيّد اليزدي أنّه لو لم يبذل نفقة العيال لم يجب الحجّ إلّا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكّن من نفقتهم مع ترك الحجّ أيضاً [2]).
واستدلّ السيّد الحكيم على عدم وجوب الحجّ في صورة عدم بذل نفقة العيال بأنّ نفقة العيال خارجة عن نصوص البذل؛ لاختصاصها ببذل ما يحتاجه لنفسه في سفر الحجّ، لكن لمّا كان وجوب الإنفاق على العيال يقتضي منعه من السفر لم يكن مستطيعاً كسائر الأعذار الشرعية، ونصوص البذل إنّما تتعرّض لتشريع الاستطاعة المالية لا غير، فلا تنافي ما دلّ على اعتبار الاستطاعة من الجهات الاخرى، وقد عرفت فيما سبق أنّ الأعذار الشرعية مانعة عن الاستطاعة [3]).
وللسيّد الخوئي في المقام منهج وطريق آخر في الاستدلال على عدم الوجوب، فإنّه قال: «إن كان الإنفاق واجباً والسفر يمنعه من الإنفاق يدخل المقام في باب التزاحم ويقدّم الأهمّ، ولا يبعد أن يكون الإنفاق على العيال أهمّ؛ لأنّه من حقوق الناس. نعم، إذا لم يتمكّن من الإنفاق عليهم أصلًا حتى مع عدم السفر بحيث يكون الإنفاق متعذّراً عليه حجّ أو لم يحجّ يقدّم الحجّ بلا إشكال؛ لعدم المزاحمة حينئذٍ» [4]).
وذهب السيّد الحكيم إلى تقديم الحجّ في هذا الفرض أيضاً، إلّا أنّه علّل ذلك بأنّه لا محذور شرعي في السفر، كما علّل بذلك فيما إذا كان عنده ما يكفي عياله إلى أن يعود [5]).

[1] انظر: العروة الوثقى 4: 399، م 34، تعليقة الخوئي. معتمد العروة (الحجّ) 1: 164.
[2] العروة الوثقى 4: 399، م 34.
[3] مستمسك العروة 10: 132- 133.
[4] معتمد العروة (الحجّ) 1: 164.
[5] مستمسك العروة 10: 133.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست