responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 477
بحيث صار مستطيعاً من مجموع ما عنده وممّا بذل له لوجب عليه الحجّ [1]).
واستدلّ عليه بامور:
منها: إطلاق نصوص البذل، فإنّه يصدق ببذل ما يتمّم به كما يصدق ببذل الجميع [2]).
ويرد عليه: أنّ ظاهر عرض الحجّ الذي هو الموضوع في النصوص هو عرض الجميع لا بعضه [3]).
ومنها: أنّ ثبوت الحكم في الاستطاعة المالية والبذلية يدلّ على ثبوته للجامع بينهما الموجود في مورد التبعيض.
ويرد عليه: أنّه لم يثبت وجود الجامع مع التبعيض كما يتّضح بملاحظة النظائر، فإنّ ثبوت حكم لكرّ من حنطة وكرّ من شعير لا يدلّ على ثبوته لنصف كرّ من الحنطة ونصف كرّ من الشعير [4]).
ومنها: أنّ الموضوع لوجوب الحجّ هو أن يكون عنده ما يحجّ به أو يجد ما يحجّ به، وهو كما يصدق ببذل تمام النفقة كذلك يصدق ببذل المتمّم.
وبعبارة اخرى: أنّ إطلاق العنوان المذكور كما هو شامل لكلّ من الاستطاعة الملكية والبذلية، كذلك شامل للاستطاعة المركّبة منهما [5]).
3- بذل نفقة العود:
كما يعتبر في حصول الاستطاعة البذلية بذل نفقة الذهاب يعتبر فيه بذل نفقة الإياب إذا لم تكن عنده؛ لأنّ الموضوع في الأدلّة- وهو عرض الحجّ- إنّما يتحقّق ببذل ما يحتاج إليه في الذهاب والإياب، وعليه فلو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم تكن عنده نفقة الإياب لم يجب الحجّ [6]).
ولكن ذهب السيّد الخوئي إلى أنّ الحال في الاستطاعة البذلية هو الحال في‌
[1] القواعد 1: 405. المسالك 2: 133. المدارك 7: 47. كشف اللثام 5: 100. جواهر الكلام 17: 266. العروة الوثقى 4: 399، م 34.
[2] انظر: مستمسك العروة 10: 132.
[3] فقه الصادق 9: 97.
[4] مستمسك العروة 10: 132.
[5] انظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 163. تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 184.
[6] العروة الوثقى 4: 399، م 34. مستمسك العروة 10: 132.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست