responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 479
ثمّ إنّه لو كان الإنفاق غير واجب ولكن كان عدم الإنفاق حرجيّاً له فلا يجب الحجّ لنفي الحرج [1]).
5- عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية:
صرّح جملة من الفقهاء بعدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية، بل نفي عنه الخلاف الظاهر [2]).
واستدلّ لذلك بصدق الاستطاعة بمجرّد عرض الزاد والراحلة بدون الرجوع إلى الكفاية، وبعبارة اخرى: إنّ عدم اشتراطه هو مقتضى إطلاق أخبار الاستطاعة البذلية.
وأمّا ما يدلّ على اعتبار الرجوع إلى الكفاية من الأخبار فلا يمكن الاستدلال به على اعتباره هنا؛ لأنّ تلك الأخبار بصدد بيان عدم وجوب الحجّ إذا توقّف الحجّ على الأخذ من الكفاية، فيبقى عند الرجوع بلا نفقة حتى يحتاج إلى التكفّف، وليس ما نحن فيه من ذلك؛ إذ الذهاب وعدمه سيّان من هذه الجهة [3]).

[1] معتمد العروة (الحجّ) 1: 164. وانظر: مستمسك العروة 10: 133.
[2] العروة الوثقى 4: 400، م 36. مستمسك العروة 10: 134.
[3] انظر: مستند الشيعة 11: 53. مستمسك العروة 10: 134.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست