responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 476
الثالث: ما ذكره صاحب المدارك وغيره من أنّ التكليف بالحجّ بمجرّد البذل مع عدم الوثوق بالباذل موجب للتعرّض للخطر على النفس المستلزم للحرج العظيم والمشقّة الزائدة، فكان منفيّاً [1]).
وعلّق على ذلك بأنّه إذا كان السفر إلى الحجّ مع عدم الوثوق مستلزماً للخوف على النفس كان السفر حراماً، فلا يكون مستطيعاً واقعاً؛ لحرمة السفر، وإلّا فالسفر لا يكون حراماً. وعليه فإن كان الباذل يفي بما بذل واقعاً ولا يرجع يكون مستطيعاً واقعاً وإلّا فهو غير مستطيع؛ لأنّ الموضوع هو البذل حدوثاً وبقاءً، هذا كلّه بحسب الواقع، وأمّا في الظاهر فإنّه وإن كان يحتمل أن يرجع عمّا بذله إلّا أنّه كاحتمال تلف المال في الاستطاعة المالية، فكما لا يعتنى بهذه الاحتمالات هناك استناداً إلى استصحاب بقاء المال وعدم التلف وغيره من الاصول المحرزة للبقاء، كذلك في الاستطاعة البذلية لا يعتنى باحتمال الرجوع لتلك الاصول.
وبالجملة: عدم الوثوق بالباذل واحتمال رجوعه عمّا بذله كعدم الوثوق ببقاء المال، فكما أنّه لا يمنع عن وجوب الحجّ كذلك عدم الوثوق في المقام [2]).
الرابع: أنّ موضوع وجوب الحجّ هو البذل الفعلي حدوثاً وبقاءً لا حدوثاً فقط، ولذا لو رجع الباذل عن بذله في الأثناء لا إشكال في عدم الوجوب على المبذول له، وعليه فمع عدم الوثوق بالباذل والشكّ في البقاء يشكّ في صدق الموضوع، فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق؛ لكونه من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية [3]).
واورد عليه بأنّ موضوع الوجوب الواقعي هو البذل الباقي بلا دخل لعلم المكلّف وجهله فيه، وفي الظاهر يرجع إلى الاصول المحرزة للبقاء كما في الاستطاعة المالية [4]).
2- بذل باقي النفقة:
صرّح جماعة من الفقهاء بأنّه لو كان للمكلّف بعض النفقة فبذل له آخر الباقي‌
[1] المدارك 7: 46. الذخيرة: 560. المفاتيح 1: 298.
[2] فقه الصادق 9: 94- 95. وانظر: مستمسك العروة 10: 130- 131.
[3] الحجّ (الشاهرودي) 1: 149.
[4] فقه الصادق 9: 95.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست