responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 475
الحجّ على الأوّل دون الثاني، وهو مختار جماعة من الفقهاء [1]).
وذهب بعضهم إلى اعتبار الوثوق في صورة الإباحة دون صورة البذل بالتمليك [2]).
واستدلّ لعدم الاختصاص بما إذا كان المبذول له واثقاً ببقاء البذل بإطلاق النصوص المتقدّمة [3]).
واستدلّ للاختصاص بوجوهٍ:
الأوّل: ما ذكره المحقّق النراقي من عدم صدق الاستطاعة بدونه عرفاً ولا لغةً، فيعارض إطلاق أدلّة وجوب الحج بالبذل الشامل للبذل مع عدم الوثوق ما ينفي الوجوب بدون الاستطاعة الشامل له أيضاً كمفهوم الآية وغيره بالعموم من وجه حيث يفترقان في البذل الموثوق به فيجب الحجّ معه، وفي عدم الاستطاعة مع عدم البذل فلا يجب الحجّ بدونها ويشتركان في البذل غير الموثوق به حيث يصدق عليه عدم الاستطاعة ويتعارض فيه وجوب الحجّ من جهة تحقق البذل وعدم وجوبه من جهة انتفاء الاستطاعة فيه، فيتساقطان، ويرجع إلى الأصل [4]).
واورد عليه بأنّ الإطلاق لوروده في مقام تفسير الاستطاعة يكون حاكماً على ما ينفي الوجوب بدونها، فيقدّم عليه وإن كانت النسبة عموماً من وجه [5]).
الثاني: ما ذكره المحقّق النراقي أيضاً من انصراف الإطلاق في النصوص إلى ما يكون معه الوثوق، فلا يشمل ما لو لم يوثق به [6]).
واورد عليه بأنّ تمام الموضوع للوجوب في النصّ هو عرض الحجّ، وهذا موضوع واقعي لا دخل للوثوق بالوفاء وعدمه فيه، فلا وجه لدعوى الانصراف وشبهه [7]).

[1] المدارك 7: 46. الذخيرة: 560. المفاتيح 1: 298. مستند الشيعة 11: 49. العروة الوثقى 4: 398- 399، م 34، تعليقة كاشف الغطاء والفيروزآبادي والإمام الخميني. وانظر: تحرير الوسيلة 1: 346، م 30.
[2] العروة الوثقى 4: 398- 399، م 34، تعليقة الاصفهاني والبروجردي والگلبايگاني.
[3] المصدر السابق.
[4] مستند الشيعة 11: 49. فقه‌ الصادق 9: 94.
[5] فقه الصادق 9: 95.
[6] انظر: مستند الشيعة 11: 49.
[7] فقه الصادق 9: 94.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست