responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 474
على المبذول له على الأوّل دون الثاني.
كما اختاره المحقق الكركي [1]، وهو المنسوب إلى العلّامة الحلّي أيضاً [2]).
وأورد عليه السيد الحكيم بأنّه خلاف إطلاق الأدلّة، وأمّا التعليل الذي ذكره العلّامة الحلّي في التذكرة من أنّه لا يمكن تعليق الواجب على غير الواجب فهو عليل لا يرجع إلى قاعدة عقلية أو شرعية، ولكن لا يستبعد أن يكون مراد العلّامة اعتبار الوثوق ببقاء البذل إلى آخر أزمنة الحاجة، فيرجع إلى القول الآتي [3]).
وقال السيّد الخوئي في ردّ التعليل المذكور: «كيف يمكن القول بعدم جواز تعليق الواجب بغير الواجب؟! فإنّ تعليق الواجب بغير الواجب في الأحكام كثير جدّاً، فإنّ وجوب القصر معلّق على السفر المباح ووجوب التمام معلّق على الإقامة حتى المباحة، وكذا وجوب الصوم معلّق على الإقامة، ووجوب الإنفاق على الزوجة معلّق على النكاح الجائز في نفسه، وهكذا وهكذا، بل دخول غير الواجب في موضوع الروايات أظهر؛ لأنّ البذل غير الواجب أكثر وأغلب من البذل الواجب» [4]).
الثالث: التفصيل بين بذل نفس الزاد والراحلة وبين بذل ثمنهما، فيجب الحجّ على الأوّل دون الثاني، واختاره الشهيد الثاني في المسالك [5]، وقال في الروضة:
«فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول؛ وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين» [6]).
وقد اورد عليه بأنّ مقتضى الروايات المتقدّمة تحقّق الاستطاعة ببذل ما يحجّ به، وهو كما يشمل بذل عين الزاد والراحلة يشمل أثمانهما [7]).
الرابع: وهو التفصيل بين ما إذا كان المبذول له واثقاً ببقاء البذل إلى آخر أزمنة الحاجة وبين ما إذا لم يكن كذلك، فيجب‌
[1] جامع المقاصد 3: 129.
[2] نسبه في الرياض 6: 44. المدارك 7: 46. وانظر: التذكرة 7: 62.
[3] انظر: مستمسك العروة 10: 128.
[4] معتمد العروة (الحجّ) 1: 162.
[5] المسالك 2: 133.
[6] الروضة 2: 166.
[7] المدارك 7: 47. وانظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 163.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست