responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 473
1- الأقوال المفصّلة في المسألة:
توجد في المسألة عدّة أقوال مفصّلة هي:
الأوّل: التفصيل بين ما إذا كان البذل بنحو التمليك وبين ما إذا كان بنحو الإباحة، فيجب الحجّ على الأوّل دون الثاني، وهو المنسوب إلى ابن إدريس الحلّي [1]، إلّا أنّ السيد الحكيم قال: إنّ التأمّل في عبارة السرائر يقتضي أنّ مراده اعتبار الوثوق في استمرار البذل، فيرجع إلى القول بالتفصيل الآخر الآتي [2]).
وقد اورد على هذا التفصيل بأنّ إطلاق النصوص يدفعه، بل الإباحة أظهر دخولًا في إطلاق الروايات من التمليك، بل قوله عليه السلام: «فإن عرض عليه الحجّ» أو قوله عليه السلام: «دعاه قوم أن يحجّوه» ظاهر في خصوص الإباحة [3]).
وهناك إشكال في وجوب الحجّ إذا كان البذل على وجه التمليك، وهو أنّ التمليك لا يتحقّق إلّا بعد قبول المبذول له، والقبول لا يكون واجباً عليه؛ لأنّه شرط للوجوب.
ولكن قد اجيب عنه بأنّ القبول هنا من شرائط الواجب لا الوجوب؛ لأنّ المعتبر في شرط الوجوب هو التمكّن من المسير إلى الحجّ بسبب البذل ولو كان على نحو التمليك، وهو يحصل بإنشاء الهبة من الباذل ولو لم يحصل القبول من المبذول له، وعلى هذا فيفرّق بين هبة الباذل لأجل الصرف في سبيل الحجّ وبين هبته مطلقاً عن قيد الصرف فيه، بوجوب القبول في الأوّل دون الأخير، فاللازم حينئذٍ وجوب الحجّ بالبذل مطلقاً ولو كان على وجه التمليك؛ لوجوب القبول على المبذول للحجّ؛ لحصول الاستطاعة بنفس إيجاب الهبة من الباذل قبل صدور القبول من المبذول له، وإذا وجب عليه الحجّ يجب عليه القبول؛ لكون قبوله حينئذٍ من شرائط الوجود لا الوجوب [4]).
الثاني: التفصيل بين ما إذا كان البذل واجباً عليه بنذر أو يمينٍ ونحو ذلك وبين ما إذا لم يكن واجباً عليه، فيجب الحجّ‌
[1] الرياض 6: 44. وانظر: السرائر 1: 517.
[2] مستمسك العروة 10: 127.
[3] معتمد العروة (الحجّ) 1: 162.
[4] مصباح الهدى 11: 395- 396. وانظر: مستمسك العروة 10: 127.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست