responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 472
لعدم التنافي بين حصول الاستطاعة بالملكيّة وحصولها بالإباحة والبذل، كما يقتضيه إطلاق قوله «ما يحجّ به»، أو «عنده ما يحجّ به»، وإنّما يحمل المطلق على المقيّد للتنافي بينهما كما إذا وردا في متعلّقات الأحكام بعد إحراز وحدة المطلوب، وأمّا مجرّد المخالفة في الموضوع من حيث السعة والضيق فلا يوجب التقييد، فلا منافاة بين حصول الاستطاعة بالملك وحصولها بالإباحة والبذل [1]).
ولكن اورد عليه- كما تقدّم- بأنّ ورود الطائفتين في مقام تفسير الآية المباركة وتحديد الاستطاعة فيها يوجب تحقّق التنافي بينهما؛ لوضوح ثبوت المنافاة بين كون المراد من الاستطاعة الواردة في الآية خصوص الملكيّة وبين كون المراد منها الأعمّ منها ومن الإباحة، فاللازم حمل المطلق على المقيّد [2]).
وثانياً: بأنّ الروايات- المتقدّمة- المفسّرة للآية مختلفة، ففي بعضها عبّر ب «من له زاد وراحلة» الظاهر في الملكيّة، وفي بعضها ورد «ما يحجّ به» أو «عنده ما يحجّ به»، أو «يجد ما يحجّ به» الظاهر في الأعمّ من الملك والإباحة، فيقع التعارض في الروايات المفسّرة، والمرجع إطلاق الآية، والقدر المتيقّن في الخروج عن إطلاقها من لا مال له ولا بذل له، وهذا ممّن لا يجب عليه الحجّ قطعاً وإن كان قادراً عليه بالقدرة العقلية ويبقى الباقي- وهو المالك للزاد والراحلة ومن ابيح له المال للحجّ- مشمولًا للآية.
وثالثاً: بأنّ حرف اللام لا يدلّ على الملكيّة، وإنّما يدلّ على الاختصاص، وهو أعمّ من الملكيّة، كما في قوله تعالى:
«لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ» [3]).
وبالجملة: نفس الآية الشريفة متكفّلة لوجوب الحجّ بالبذل، والروايات لا تخالف ذلك خصوصاً صحيحة معاوية بن عمّار الثانية الظاهرة بل الصريحة في كفاية البذل على وجه الإباحة [4]).
ثمّ إنّهم قد تعرّضوا في المقام لعدّة امور وهي:

[1] معتمد العروة (الحجّ) 1: 161.
[2] تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 165.
[3] الروم: 4.
[4] معتمد العروة (الحجّ) 1: 161- 162.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست