responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 471
الحجّ عليه مع المشقّة والتسكّع في مورد استقرار الحجّ بالبذل ورفضه بعد البذل، فالأمر بتحمّل المشقّة والحجّ متسكّعاً في هذه النصوص بعد فرض استطاعته بالبذل، فإنّ المستفاد من النصوص أنّ مورد الأسئلة رفض الحجّ بعد البذل، فحينئذٍ يستقرّ الحجّ في ذمّته، ولا بدّ من الخروج عن عهدته ولو متسكّعاً حتى على حمار أجدع أبتر، فيعلم من ذلك أنّ البذل كالملك يحقّق الاستطاعة، فلا تختصّ الاستطاعة بالملك [1]).
وثالثاً: بأنّ اشتمال هذه النصوص على ما لا نقول به لا يوجب طرحها أو حملها على خلاف ظواهرها، فإنّ المقدار الذي لا مانع من العمل به منها ولا معارض له لا وجه لطرحها أو الحمل على خلاف ظاهرها بالنسبة إليه، بل يجب العمل به منها [2]).
واستدلّ أيضاً لكفاية الاستطاعة البذلية بنفس آية الحجّ المباركة: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [3]، فإنّها تدلّ على وجوب الحجّ بمطلق الاستطاعة، وهي تتحقّق بالبذل وعرض الحجّ أيضاً.
نعم، الروايات الخاصّة فسّرت الاستطاعة بقدرة خاصّة، وهي التمكّن من الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحّة البدن، وهذه الامور كما تحصل بالملك تحصل بالبذل أيضاً [4]).
وأورد عليه السيّد الحكيم بأنّ الاستطاعة المذكورة فيها وإن كانت في نفسها صادقة على البذل، ولكنّ الروايات فسّرتها بملكيّة الزاد والراحلة؛ لظهور اللام في قوله عليه السلام: «له زاد وراحلة» في الملكيّة، وبعض الروايات وإن كانت مطلقة ولكن وجب تقييدها بما دلّ على الملكية، فلا تشمل البذل وإباحة الزاد والراحلة [5]).
وأجاب عنه السيّد الخوئي:
أوّلًا: بأنّه لا موجب لحمل المطلق على المقيّد وتقييد إطلاق ما يحجّ به بالملكيّة؛
[1] معتمد العروة (الحج) 1: 160. المعتمد في شرح المناسك 3: 74. وانظر: جواهر الكلام 17: 262.
[2] الحجّ (القمّي) 1: 144. وانظر: جواهر الكلام 17: 262.
[3] آل عمران: 97.
[4] مستند الشيعة 11: 48. معتمد العروة (الحجّ) 1: 160. المعتمد في شرح المناسك 3: 74.
[5] مستمسك العروة 10: 126.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست