responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 463
يكون في ترك المهمّ كفّارة ولم يكن ذلك في ترك الأهمّ، فلعلّ في الحجّ تكون مصلحة أقوى من المصلحة الموجودة في النذر ولم نطّلع عليها؛ لعدم علمنا بالغيب، وثبوت الكفّارة في النذر لعلّه تابع لمصلحة اخرى لا لأهمّية مصلحته كي توجب تقدّمه على الحجّ [1]).
كما أنّ عدم ثبوت الكفّارة في ترك الحجّ لا يدلّ على عدم أهمّيته؛ لأنّه من الممكن أن يكون عدم ثبوت الكفّارة لأجل عظم المعصية وشدّتها، كما في مسألة تكرار الصيد في باب الإحرام، حيث إنّه لا كفّارة فيه ومع ذلك يقول اللَّه تعالى: «وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» [2] فإنّ مرجعه إلى أنّ العود لا يصلح أن يخفّف بالكفّارة، بل يترتّب عليه انتقام اللَّه تبارك وتعالى.
وأمّا كثرة ثواب زيارة أبي عبد اللَّه الحسين عليه السلام فلا تدلّ على الأهمّية؛ لأنّ المستحبّ قد يكون أكثر ثواباً من الواجب، مع أنّه لا مجال لدعوى أنّ المستحبّ أهمّ من الواجب كما في السلام وردّه، حيث إنّ الأوّل مستحبّ وثوابه أكثر، والثاني واجب وثوابه أقلّ [3]).
الوجه الثالث: أنّ المقام لا يكون من باب المتزاحمين بحيث يكون كلّ منهما واجداً لملاكه، ويكون تزاحمهما في مقام الامتثال، بل يكون من المتواردين اللذين يكون كلّ منهما رافعاً لملاك الآخر، وعليه فلا مجال لترجيح أحدهما على الآخر بالأهمّية، بل يتعيّن الرجوع إلى منشأ آخر للترجيح، وهو أنّ الجمع العرفي يقتضي هنا الأخذ بالسابق- وهو النذر- دون اللاحق؛ تنزيلًا للعلل الشرعية منزلة العلل العقلية، فكما أنّ العلل العقلية يكون السابق منها رافعاً للّاحق، كذلك العلل الشرعية، فيلغى احتمال كون اللاحق رافعاً لموضوع السابق وإن كان احتمالًا معقولًا في العلل الشرعية، لكنّه لا يعتنى به في مقام الجمع بين الدليلين [4]).
واورد عليه:
أوّلًا: بمنع رفع الاستطاعة بوجوب الوفاء بالنذر؛ لأنّ الاستطاعة عبارة عن الامور المعروفة، ولا تعتبر فيها القدرة
[1] الحجّ (الشاهرودي) 1: 144.
[2] المائدة: 95.
[3] تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 174.
[4] مستمسك العروة 10: 119.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست