responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 464
الشرعية كما تقدّم، فلا ترتفع بوجوب الوفاء بالنذر.
وثانياً: بأنّ تنزيل العلل الشرعية منزلة العلل العقلية فاقد للدليل بعد كون الحكم في العلل العقلية مستنداً إلى العقل. ودعوى أنّ الحاكم بالجمع بين الدليلين بالنحو المذكور إنّما هو العرف مدفوعة بعدم ثبوت حكم العرف بذلك [1]).
وأمّا القول الثاني- وهو تقديم الحجّ على النذر- فاستدلّ له بوجوه أيضاً:
الأوّل: ما ذكره المحقّق النائيني من أنّ التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر ووجوب الحجّ وإن كان من صغريات التزاحم بين واجبين ويكون كلّ منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً، ولكن في وجوب النذر جهة تقتضي ترجيح وجوب الحجّ، وهي أنّ وجوب الوفاء بالنذر ومثليه مشروط بكون متعلّقه راجحاً في ظرف العمل، وبما أنّ متعلّق النذر في المقام ليس براجح في ظرف العمل؛ لاستلزامه تحليل الحرام وهو ترك الحجّ، فلا يكون مشمولًا لأدلّة وجوب الوفاء، وعلى تقدير كفاية الرجحان حين النذر وإن لم يكن راجحاً حين العمل، لا يمكن الحكم بصحّته أيضاً لفرض اشتراط انعقاده بأن لا يكون متعلّقه في نفسه محلّلًا للحرام، وبما أنّه في المقام يوجب ذلك فلا ينعقد النذر [2]).
وقد اورد على موضعين من كلامه، أحدهما: ما ذكره من أنّ متعلّق النذر هنا ليس براجح في نفسه في ظرف العمل؛ لاستلزامه ترك الواجب، فاورد عليه بأنّ المعتبر في صحّة النذر هو رجحان متعلّقه في نفسه، والمفروض أنّه كذلك في المقام، ومجرّد كونه مضادّاً لواجب فعلي لا يوجب مرجوحيّته إلّا بناءً على القول بأنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه، وهو غير صحيح. على أنّه نهي غيري لا ينافي الرجحان الذاتي [3]).
والموضع الثاني من كلامه هو أنّه يشترط في انعقاد النذر أن لا يكون متعلّقه في نفسه محلّلًا للحرام وبما أنّه يوجب ذلك في المقام فلا ينعقد النذر، فاورد عليه بأنّه لا دليل على أنّ النذر يعتبر في صحّته‌
[1] انظر: تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 172- 173.
[2] انظر: أجود التقريرات 2: 37- 39.
[3] انظر: المحاضرات 3: 253- 254.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست