responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 462
بلا عذر، وأمّا كون الشي‌ء الخاصّ عذراً فلا بدّ من إثباته من الخارج، كما ثبت العذر في موارد الحرج والضرر الزائدين على ما يقتضيه الحجّ، ولم يثبت من الخارج كون الوفاء بالنذر عذراً [1]).
الوجه الثاني: أنّ حكم وجوب الوفاء بالنذر وحكم وجوب الحجّ يكونان متزاحمين، ويقدّم الحكم الأوّل على الثاني؛ لأنّه أهمّ منه.
أمّا كون المقام من المتزاحمين فلأنّ كلّاً من الحجّ والنذر واجب؛ لتماميّة موضوعه، أمّا الحجّ فلعدم كون موضوع الحجّ على ما يستفاد من الأخبار الواردة في تفسير الاستطاعة الواردة في الآية إلّا الزاد والراحلة وصحّة البدن وتخلية السرب، وكذلك سعة الوقت بحكم العقل، والمفروض تحقّق جميع ذلك في المقام، ولم يشترط في وجوب الحجّ عدم مزاحمته لواجب آخر، وعليه فالحجّ بعد تحقّق جميع شرائطه واجب ولو كان مزاحماً لواجب آخر.
وأمّا النذر فلأنّه لا يشترط في انعقاده إلّا رجحان متعلّقه، والمراد به هو الرجحان بالإضافة إلى الترك لا بالنسبة إلى جميع الأضداد المتصوّرة له، ومن الواضح تحقّقه في المقام ولم يدلّ دليل تعبّدي على كون عدم الاستطاعة أو عدم تقدّمها من شرائط انعقاده، فلا مجال لإنكار انعقاد النذر.
وأمّا تقدّم النذر على الحجّ بالأهمّية فلأنّه قد ورد الوعد بالعقاب على مخالفة النذر، ووجبت الكفّارة في هذه الصورة أيضاً، بخلاف الحجّ فإنّه قد وعد العقاب على تركه فقط ولم تجب الكفّارة على تركه.
وفي خصوص نذر زيارة عرفة فيمكن أن يقال بأهمّيته؛ لما ورد [2] من أنّ اللَّه تعالى ينظر إلى زوّار أبي عبد اللَّه الحسين عليه السلام في يوم عرفة قبل أن ينظر إلى الحجّاج [3]).
واورد عليه بأنّه لا تستفاد الأهمّية من وجوب الكفّارة؛ إذ من الممكن واقعاً أن‌
[1] معتمد العروة (الحجّ) 1: 151.
[2] انظر: الوسائل 14: 462، ب 49 من المزار، ح 5.
[3] الحجّ (الشاهرودي) 1: 143- 144. وانظر: تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 173- 174.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست