responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 461
هنا» [1]).
بينما ذهب عدّة من الفقهاء إلى وجوب الحجّ وانحلال النذر حينئذٍ [2]).
واستدلّ لعدم وجوب الحج بوجوه:
الأوّل: أنّ الحجّ كما يسقط مع المانع العقلي كذلك يسقط مع المانع الشرعي، ووجوب زيارة أبي عبد اللَّه الحسين عليه السلام في يوم عرفة بالنذر مانع شرعي، والمانع الشرعي كالمانع العقلي في رفع موضوع وجوب الحجّ.
ووجه ذلك هو أنّه يعتبر في الاستطاعة- مضافاً إلى أن يكون عنده ما يحجّ به وصحّة البدن وتخلية السرب- القدرة الشرعية، وهو أن لا يكون الحجّ مزاحماً لواجب آخر كالفعل الواجب بالنذر، ومع تحقّق المزاحمة ترتفع الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ [3]).
واورد عليه بأنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلّا ما فسّرت في الأخبار الصحيحة المتعدّدة بأن يكون له الزاد والراحلة مع الصحّة وتخلية السرب، فإذا اجتمعت هذه الامور يكون الحجّ واجباً، سواء كان هناك واجب آخر في عرضه أم لم يكن، فوجوب الوفاء بالنذر لا يوجب رفع موضوع وجوب الحجّ [4]).
هذا، وقد استدلّ على اعتبار القدرة الشرعية بالمعنى المذكور بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به، ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» [5]).
فإنّه ظاهر في أنّ مطلق العذر رافع للفرض، ولا ريب في أنّ الوفاء بالنذر عذر، فيكون رافعاً للفرض [6]).
واجيب عنه بأنّ الصحيحة لم تتعرّض للصغرى، بل إنّما تعرّضت لترك الحجّ‌
[1] مستمسك العروة 10: 117- 118.
[2] العروة الوثقى 4: 393- 394، م 32، تعليقة النائيني والبروجردي والخميني والخوئي والگلبايگاني. مناسك الحجّ (الخوئي): 33، م 61. تحرير الوسيلة 1: 345، م 29.
[3] العروة الوثقى 4: 394- 395، م 32.
[4] معتمد العروة (الحجّ) 1: 147. الحجّ (القمّي) 1: 137.
[5] الوسائل 11: 26، ب 6 من وجوب الحجّ، ح 3.
[6] مستمسك العروة 10: 211.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست