responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 460
وقد صرّح السيد اليزدي هنا بأنّه لا فرق في كون الدين مانعاً من وجوب الحجّ بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا، كما إذا استطاع للحجّ، ثمّ عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير- مثلًا- على وجه الضمان من دون تعمّد قبل خروج الرفقة، أو بعده قبل أن يخرج هو، أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال، فحاله حال تلف المال من دون دين، فإنّه يكشف عن عدم كونه مستطيعاً [1]).
هذا بناءً على ما اختاره من عدم صدق الاستطاعة مع الدين الحالّ، وأمّا بناءً على ما اختاره السيّد الخوئي من كون المقام من باب التزاحم، فإنّه إذا عرض عليه دين بعد حصول الاستطاعة زاحمه بقاءً، فيقدّم أداء الدين؛ لأنّه محتمل الأهمّية على الأقلّ، ولا فرق في ذلك بين كون الموجب للضمان والدين عمدياً أو خطئيّاً.
وأمّا تقييد الضمان بما إذا لم يكن عن عمد- كما في كلام السيّد اليزدي- فلعلّه لنكتة، وهي أنّ الإتلاف إذا كان عن عمد يستقرّ الحجّ في ذمّته؛ لأنّه تفويت عمدي، وأمّا الخطأ فلا يوجب الاستقرار، فالفرق إنّما هو من جهة الاستقرار وعدمه، وأمّا من جهة التكليف الفعلي فلا فرق بين العمد وغيره [2]).
18- التزاحم بين الحج والوفاء بالنذر:
إذا نذر المكلّف قبل حصول الاستطاعة أن يفعل في كلّ عرفة أو في عرفة معيّنة- مثل عرفة هذه السنة مثلًا- عملًا راجحاً لا يجتمع مع الحجّ كزيارة سيّد الشهداء عليه السلام، ثمّ حصلت له الاستطاعة بعد ذلك، فلا يجب عليه الحجّ في كلّ عرفة أو في العرفة المعيّنة.
هذا ما صرّح به بعض الفقهاء كالسيّد اليزدي [3]، وقال السيد الحكيم في المقام:
«يظهر من الأصحاب الاتّفاق عليه، فإنّ هذه المسألة وإن لم تكن محرّرة بخصوصها في كلامهم، لكن ما ذكروه في مسألة ما لو نذر حجّاً غير حجّ الإسلام يقتضي بناءهم على عدم وجوب الحجّ‌
[1] العروة الوثقى 4: 381، م 18.
[2] معتمد العروة (الحجّ) 1: 123- 124.
[3] العروة الوثقى 4: 393، م 32.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست