responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 459
وأيضاً ليس مفاده ترجيح حقّ اللَّه تعالى على حقّ الناس من جهة كون ترك حقوق اللَّه الواجبة معصية للَّه تعالى، كيف وترك حقوق الناس الواجبة أيضاً معصية للَّه تعالى؟! بل يكون مفاده قضيّة ضروريّة عند العقل، وهي أنّ من له اهتمام بحقوق الناس ولا يهتمّ بحقوق اللَّه تعالى كان ذلك كاشفاً عن أنّ اللَّه جلّت عظمته صغير في عينه، ولا يعتني به بمقدار اعتنائه بالناس، وكان الخالق عنده أحقر من المخلوق، وهذا- كما ترى- غير مربوط بمسألة ترجيح حقّ اللَّه الواجب على حقّ الناس الواجب من جانب اللَّه أيضاً عند المزاحمة.
وأمّا الحديث الثالث فإنّ المقصود من قوله: «فدين اللَّه أحقّ بالقضاء» أنّه أحقّ أن يصحّ قضاؤه بقرينة كون السؤال عن ذلك حيث قال: «أ ينفعه ذلك؟» فعدم دلالته على المقصود في غاية الوضوح، وإلّا فمفاده مفاد الحديثين الأوّلين كما هو واضح، وقد عرفت عدم دلالتهما على المقصود [1]).
ثمّ إنّهم قد ذكروا في المسألة وجهاً آخر، وهو أن يقال بتقديم ما هو الأسبق سبباً، فإن حصلت له الاستطاعة للحجّ قبل عروض سبب الدين يقدّم الحجّ على الدين، وإن عرض سبب الدين قبل حصول الاستطاعة قدّم الدين على الحجّ.
ولكن اورد عليه بأنّ تقدّم السبب زماناً لا يوجب تقديم مسبّبه على الآخر، كما إذا وقع حيوان له نفس محترمة في الماء، ثمّ وقع إنسان له نفس محترمة فيه، حيث إنّه يجب حينئذٍ إنقاذ الإنسان فقط إذا لم يمكن الجمع بين الإنقاذين [2]، ولذا لو سها الرجل في الصلاة مرّتين، فلم يقل أحد بوجوب تقديم سجدتي السهو الأوّل على سجدتي السهو الثاني من جهة تقدّم سببه، كما أنّه لم يقل أحد بذلك في الديون الخلقيّة، بأن فرضنا أنّه استدان أوّلًا من زيد، ثمّ استدان ثانياً من عمرو، وفرض أنّ الأجل قد تمّ بالنسبة إلى كليهما، فلم يقل أحد بوجوب تقديم أداء دين زيد على أداء دين عمرو وإن فرضنا أنّه غير متمكّن من أدائهما معاً [3]).

[1] الحجّ (الشاهرودي) 1: 123- 124.
[2] انظر: مصباح الهدى 11: 354.
[3] الحجّ (الشاهرودي) 1: 124.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست