responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 458
مدفوعة بأنّه لا ينبغي الارتياب في ظهور الجواب في التحريض على الحجّ والدعاء لقضاء الدين، ولا وجه للتحريك إلى أمر استحبابي وترك أمر وجوبي أصلًا، فالرواية لا بدّ من حملها على الدين الحالّ وكون الحجّ حجّة الإسلام [1]).
3- الأخبار الدالة على أنّ دين اللَّه أحقّ أن يقضى:
منها: ما نقل عن ابن عباس: أنّ امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت:
إنّ امّي نذرت أن تحجّ، فلم تحجّ حتى ماتت، أ فأحجّ عنها؟ قال: «نعم، حجّي عنها، أ رأيتِ لو كان على امّك دين، أ كنتِ قاضيته؟ اقضوا اللَّه، فاللَّه أحقّ بالوفاء» [2]).
ومنها: ما رواه في الذكرى عن البخاري وغيره عن ابن عباس، قال رجل: إنّ اختي نذرت أن تحجّ، وإنّها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لو كان عليها دين أ كنت قاضيه»؟ قال: نعم، قال: «فاقض دين اللَّه فهو أحقّ بالقضاء» [3]).
ومنها: ما نقل عن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره عن امرأة خثعمية أتت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول اللَّه، إنّ فرض الحجّ قد أدرك أبي وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة، أ يجوز أن أحجّ عنه؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم: «يجوز»، قالت: يا رسول اللَّه، ينفعه ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أ رأيتِ لو كان على أبيك دين فقضيته، أما كان يجزي؟» قالت: نعم، قال: «فدين اللَّه أحقّ» [4]).
واورد على الاستدلال بهذه الأخبار:
أوّلًا بأنّها ضعيفة سنداً.
وثانياً بعدم دلالتها على المقصود، أمّا الأوّلان منها فلأنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر ابن عبّاس: «أحقّ بالوفاء» وقوله: «أحقّ بالقضاء» ليس مفاده كون حقّ اللَّه تعالى أهمّ من حيث الملاك من حقّ الناس، بأن يكون الملاك الموجود في حقوق اللَّه أقوى وأشدّ من الملاك الموجود في حقوق الناس، حتى يكون ذلك موجباً لتقدّم حقّ اللَّه تعالى عند التزاحم مع حقّ الناس.

[1] تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 132- 133.
[2] صحيح البخاري 2: 656، ح 1754.
[3] الذكرى 2: 66.
[4] المستدرك 8: 26- 27، ب 18 من وجوب الحجّ، ح 3. تفسير أبي الفتوح الرازي 1: 611.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست