responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 457
«لا عذر له يسوّف الحجّ، إن مات وقد ترك الحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» [1]).
واورد على الاستدلال به بأنّ ظاهر السؤال هو كون الرجل ذا سعة وثروة بمقدار لم يكن دينه مانعاً عن الحجّ في كلّ عام، وإنّما هو متوانٍ في الحجّ، ويكون اعتذاره بالدين فراراً عن الحجّ تهاوناً كاعتذاره بالتجارة [2]).
ومنها: خبر معاوية بن وهب عن غير واحد، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: يكون عليّ الدين، فتقع في يدي الدراهم، فإن وزّعتها بينهم لم يبقَ شي‌ء، فأحجّ بها أو اوزّعها بين الغرام؟ فقال: «تحجّ بها، وادع اللَّه أن يقضي عنك دينك» [3]).
واورد على الاستدلال به بأنّه قضيّة في واقعة، ولا يدرى أنّ السائل هل كان دينه حالًّا ومطالباً به أو لم يكن شي‌ء منهما؟
وهل الحجّ الذي أراد أن يأتيه يكون حجّاً واجباً أو مندوباً؟
والحاصل: أنّ السائل لم يسأل الإمام عن الحكم الكلّي لكلّ مكلّف، بل سأله عن حال شخصه ونفسه، فما لم تُعلم الخصوصيات التي تكون دخيلةً في السؤال والجواب لم يمكن استكشاف الحكم الكلّي منه [4]).
واجيب عنه بأنّ الظاهر أنّه لا مجال لإنكار كون الدين في مفروض السؤال حالًّا؛ لظهوره في أنّه لو لم يصرف الدراهم في الحجّ لكان اللازم هو التوزيع بين الغرماء. واحتمال كون التوزيع في الدين المؤجّل قبل حلول أجله في غاية البعد، وعليه فبعد كون السؤال ظاهراً في الدين الحالّ يظهر كون المراد من الحجّ هو حجّة الإسلام؛ لأنّه في غيرها يدور الأمر بين رعاية حكم استحبابي وبين موافقة حكم وجوبي، ولا مجال لترجيح الأوّل على الثاني.
ودعوى كون مورد السؤال مجرّد المشروعية لا التقديم والجواب ناظر إليها،
[1] الوسائل 11: 26، ب 6 من وجوب الحجّ، ح 4.
[2] انظر: الحجّ (الشاهرودي) 1: 122.
[3] الوسائل 11: 142، ب 50 من وجوب الحجّ، ح 10.
[4] الحجّ (الشاهرودي) 1: 123. كتاب (القمّي) 1: 119- 120.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست