responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 456
تقديم الحجّ على الدين [1]).
واورد عليه بأنّه لو سلّمنا مفهوماً لهذا الصحيح فمفهومه ليس ما ذكر في تقريب الاستدلال، بل مفهومه أنّه لو لم يُطق المشي لم يجب عليه الحجّ؛ لحكمه عليه السلام بوجوب الحجّ إذا أطاق المشي، فمقتضى الأخذ بالمفهوم أن يقال: إنّه لو لم يطق المشي لم يذهب إلى الحجّ، بل عليه أن يؤدّي دينه تعييناً، فجعل هذا الصحيح دليلًا على تقديم الدين على الحجّ. كما مرّت الإشارة إليه أولى من العكس كما لا يخفى.
وأمّا إيجاب الحجّ ماشياً مع وجود الدين كما هو صريح المنطوق فلعدم مزاحمته مع أداء الدين، ويمكن أن يكون هذا قرينة على إرادة المعنى اللغوي من الوجوب لا الاصطلاحي.
هذا كلّه إذا لم يكن مفروض السؤال هو واجديّة الرجل لجميع شرائط وجوب الحجّ حتى الاستطاعة الماليّة أيضاً، وإلّا لصحّ القول بأنّ الصحيحة في مقام بيان أنّ ما هو الشرط في الاستطاعة المالية هو واجديّته فقط لا الصرف في مصرف الحجّ، فإذا كان له الزاد والراحلة ومقدار نفقة العيال والرجوع إلى الكفاية بناءً على القول به يجب عليه الحجّ ولو كان ماشياً إذا أطاق المشي، وإبقاء الراحلة وغيرها على حالها وصرفها في مصارفه اللازمة والواجبة وغيرها بعد رجوعه من الحجّ، بناءً على اعتبار بقاء هذا الشرط إلى زمان أداء المناسك ورجوعه إلى وطنه بحسب طبعه، وعليه فالصحيحة أجنبيّة عن المقام [2]).
ومنها: خبر معاوية بن عمّار أيضاً عن غير واحد، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:
إنّي رجل ذو دين، أ فأتديّن وأحجّ؟ فقال:
«نعم، هو أقضى للدين» [3]).
واورد على الاستدلال به بما اورد على الاستدلال بالخبر المتقدّم.
ومنها: صحيح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: أ رأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحجّ كلّ عام، وليس يشغله عنه إلّا التجارة أو الدين؟ فقال:

[1] الحجّ (الشاهرودي) 1: 121.
[2] الحجّ (الشاهرودي) 1: 121- 122.
[3] الوسائل 11: 140، ب 50 من وجوب الحجّ، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست