responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 430
من مرض وتلف مال ونحو ذلك ممّا يوجب زوال الاستطاعة [1]).
واورد عليه بأنّ المرتكز عند المتشرّعة وإن كان ذلك إلّا أنّ الظاهر توسعة الارتكاز حتى بالإضافة إلى تلف الأموال في أثناء الأعمال، وهذا لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ تلفها في الأثناء كاشف عن عدم تحقّق الاستطاعة من أوّل الأمر، وسكوت الروايات مع التعرّض لأصل اعتبار الاستطاعة الظاهر في الاشتراط ذهاباً وإياباً لا دلالة فيه على شي‌ء [2]).
الوجه الثاني: أنّ ما يدلّ على اشتراط الزاد والراحلة في الإياب هو دليل نفي الحرج ونحوه، وهو يجري في مورد الامتنان، فإذا كان المكلّف قبل الحركة فاقداً لمئونة العود- مثلًا- يكون وجوب الحجّ بالنسبة إليه حرجيّاً، فيرفع الوجوب، وأمّا إذا صار بعد الأعمال فاقداً فإجراء القاعدة للحكم بعدم إجزاء ما أتى به عن حجّة الإسلام مع كونها مقصودة خلاف الامتنان، فلا مجال لجريانه حينئذٍ، وعليه فيحكم بالإجزاء في المقام [3]).
واورد عليه بأنّه لو كان الدليل لاعتبار مئونة العود إلى الوطن قاعدة نفي الحرج لكان مقتضاه ما ذكر، ولكنّ الدليل عليه هو أنّ المتفاهم العرفي من اعتبار الزاد والراحلة فيما يتوقّف على السفر هو اعتبارهما ذهاباً وإياباً لا خصوص الذهاب فقط، فإنّه لو قيل: إنّ فلاناً متمكّن من السفر إلى المشهد المقدّس لزيارة قبر الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام لا يفهم العرف منه إلّا التمكّن منه ذهاباً وإياباً، وعليه فاعتبار مئونة الإياب إنّما هو كاعتبار مئونة الذهاب، ومع التلف يستكشف عدم تحقّق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ.
وهكذا بالنسبة إلى اعتبار الرجوع إلى الكفاية بناءً على اعتباره، فإنّه لو كان الدليل عليه هو قاعدة نفي الحرج لكان مقتضاه ما ذكر، وأمّا إذا كان الدليل هو الرواية فلا مجال لذلك [4]).
هذا، ولكن قد أفاد بعض الفقهاء أنّ‌
[1] مستمسك العروة 10: 115- 116.
[2] انظر: تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 163- 164.
[3] انظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 142. المعتمد في شرح المناسك 3: 69.
[4] تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 163.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست