responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 431
مئونة الرجوع وإن كان مقوّماً للاستطاعة ممّن إعاشته في بلده إلّا أنّ المقوّم وجوده من الأوّل، وأمّا إذا تلفت مئونته بعد أعمال الحجّ أو في أثناء الحجّ فهذا التلف لا ينافي صدق الاستطاعة [1]).
الوجه الثالث: ما أفاده السيّد اليزدي من أنّ الإجزاء يقرّب بما ورد [2] من أنّ من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام [3]).
وقيل في وجه التقريب: إنّه لا إشكال في الحكم بالإجزاء على ما يستفاد من تلك الأخبار فيمن مات بعد الإحرام ودخول الحرم مع أنّه في هذا الفرض زالت الاستطاعة البدنيّة والماليّة معاً، أمّا انتفاء الأوّل فواضح، وأمّا انتفاء الثاني فلانتقال أمواله بمجرّد موته إلى الورثة خصوصاً مع عدم وصيّته بالثلث، فإنّ جميع الأموال تخرج عن ملكه، فلو فرض إجزاء الحجّ مع انتفاء الاستطاعة البدنيّة والماليّة معاً فإجزاؤه في صورة انتفاء الاستطاعة الماليّة فقط يكون أولى [4]).
واورد عليه بأنّ لازم ذلك هو البناء على الإجزاء إذا انتفت الاستطاعة بعد الإحرام ودخول الحرم، وهذا لا يمكن الالتزام به [5]).
على أنّ تسرية الحكم من مورد تلك الأخبار إلى ما نحن فيه تتوقّف على القطع بأنّه لا خصوصيّة للموت في ترتّب الحكم، وهو غير حاصل؛ لاحتمال الخصوصية [6]).
مع أنّ المورد يختلف؛ لأنّ تلك الأدلّة دلّت على إجزاء الجزء والبعض عن الكلّ، ومحلّ الكلام هو الإتيان بتمام الأعمال، ولكن انكشف عدم الاستطاعة.
وبعبارة اخرى: مورد تلك الروايات إتيان بعض الأعمال وإجزاؤه عن الكلّ، والمفروض في المقام هو الإتيان بجميع الأعمال والبحث عن إجزاء غير الواجب عن الواجب [7]).

[1] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 1: 91. وانظر: العروة الوثقى 4: 391، م 29، تعليقة كاشف الغطاء.
[2] انظر: الوسائل 11: 68، ب 26 من وجوب الحج.
[3] العروة الوثقى 4: 391، م 29.
[4] الحجّ (الشاهرودي) 1: 138.
[5] انظر: مستمسك العروة 10: 116.
[6] انظر: الحجّ (الشاهرودي) 1: 139.
[7] معتمد العروة (الحجّ) 1: 142.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست