responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 429
عليه الحجّ واشتغلت ذمته به، وتعيّن عليه الإتيان به بأيّ وجه تمكّن [1]).
تلف مئونة الرجوع أو ما بعده:
هذا كلّه في تلف الزاد والراحلة قبل تمام الأعمال، وأمّا لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه- بناءً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة- فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى صحّة الحجّ وإجزائه عن حجّة الإسلام، قال في المدارك: «فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحجّ لا يؤثّر في سقوطه قطعاً، وإلّا لوجب إعادة الحجّ مع تلف المال في الرجوع أو حصول المرض الذي يشقّ السفر معه وهو معلوم البطلان» [2]). ونحوه ما في الذخيرة [3]).
ولم يستبعد السيّد اليزدي الإجزاء في المسألة [4] وتبعه في ذلك بعض الفقهاء [5]).
ولكن قال المحقّق النجفي- بعد نقل كلام صاحب المدارك-: «قد يمنع معلوميّة بطلانه بناءً على اعتبار الاستطاعة ذهاباً أو إياباً في الوجوب» [6]، بينما جزم بعض الفقهاء بعدم الإجزاء [7]).
واستدلّ لعدم الإجزاء بما أشار إليه المحقّق النجفي من أنّه إذا كانت مئونة العود إلى الوطن دخيلة في تحقّق الاستطاعة- التي هي شرط الوجوب، كمئونة الذهاب- فاللازم أن يكون تلفها كاشفاً عن عدم تحقّق الاستطاعة من أوّل الأمر، غاية الأمر عدم العلم به، فيكون كمن تلفت مئونة ذهابه قبل الشروع في الأعمال [8]).
واستدلّ للإجزاء بوجوه:
الأوّل: ارتكاز المتشرّعة على صحّة الحجّ في المقام، ويدلّ على ذلك سكوت الروايات عن التعرّض له مع كثرة الطوارئ الحادثة في كلّ سنة على بعض الحجّاج‌
[1] انظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 141. المعتمد في شرح المناسك 3: 69- 70.
[2] المدارك 7: 68.
[3] الذخيرة: 563.
[4] العروة الوثقى 4: 391، م 29.
[5] معتمد العروة (الحج) 1: 141- 142.
[6] جواهر الكلام 17: 301.
[7] تحرير الوسيلة 1: 345، م 27.
[8] انظر: تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 162.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست