responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 428
لأنّ الميزان أن يكون عنده ما يحجّ به، سواء كان المال حاضراً أو غائباً، ولو تلف المال ولم يحجّ فقد استقرّ عليه الحجّ وعليه الإتيان به ولو متسكّعاً، كما أنّه إذا كان المال حاضراً وموجوداً في الصندوق الحديدي- مثلًا- بحيث لا يمكن فتحه وأخذ المال منه لا يكون مستطيعاً؛ لعدم إمكان التصرّف فيه، وكذا لو مات مورّثه في بلده وانتقل المال إلى الوارث، ولكن توقّف التصرّف فيه على إثبات نسبه وانحصار الوراثة وأمثال ذلك من المقدّمات، فإنّ الاستطاعة لا تتحقّق بمجرّد الملكية وإنّما تتحقّق بالتمكّن من التصرّف [1]).
12- بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال:
يشترط في وجوب الحجّ- بعد حصول الزاد والراحلة- بقاء المال إلى تمام الأعمال، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة؛ لأنّ مقتضى الروايات الدالّة على اشتراط الاستطاعة اشتراطها حدوثاً وبقاءً؛ إذ الحجّ ليس إلّا عبارةً عن مجموع الأعمال المخصوصة، فكما تعتبر الاستطاعة في شروع تلك الأعمال كذلك تعتبر في استدامتها، وعليه لو تلف المال قبل أن تتمّ الأعمال ولو في الأثناء كشف عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر.
وألحق بذلك السيد اليزدي ما لو حصل عليه دين قهراً قبل تمام الأعمال، كما إذا أتلف مال غيره خطأً [2]).
ولكن ذهب السيّد الخوئي إلى أنّ حكمه هو حكم الدين، فإن لم يمكنه أداء البدل إذا صرف ما عنده في سبيل الحجّ فلا يجب عليه الحجّ، وإلّا فيجب [3]).
وأمّا لو أتلف مال الغير عمداً فلا يسقط معه وجوب الحجّ؛ لأنّ الإتلاف العمدي كإتلاف نفس الزاد والراحلة اختياراً بعد حصولهما ووجودهما، فإنّ ذلك لا يمنع من استقرار الحجّ في ذمّته؛ لفعليّته عليه بعد استكمال شرائطه، فيجب عليه التحفّظ على الاستطاعة، فلو أزالها اختياراً استقرّ
[1] انظر: العروة الوثقى 4: 386، م 24. معتمد العروة (الحجّ) 1: 134- 135.
[2] انظر: العروة الوثقى 4: 390، م 28.
[3] انظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 141. المعتمد في شرح المناسك 3: 69- 70.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست