responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 425
وأمّا إذا انتقل إليه بملكيّة متزلزلة ولم يكن قادراً على إزالة حقّ المنتقل عنه في الفسخ، كما إذا صالحه شخص على ما يكفيه للحجّ بشرط ثبوت الخيار له إلى مدّة معيّنة، أو باعه محاباةً كذلك، فذهب بعض الفقهاء- كالسيّد اليزدي- إلى عدم كفاية ذلك في تحقّق الاستطاعة؛ مستدلّاً بأنّ هذه الملكية تكون في معرض الزوال، ومعه فلا يجب الحجّ.
نعم، إذا كان واثقاً بعدم الفسخ فيجب [1]).
وذهب بعض آخر إلى عدم كفاية الملكية المتزلزلة حتى مع الوثوق بعدم طروّ الفسخ؛ وذلك لأنّ استحقاق البائع لحلّ العقد واسترداد العين أو قيمتها مانع من تحقّق الاستطاعة بها [2]).
ولكن ذهب السيّد الخوئي إلى كفاية الملكية المتزلزلة في تحقّق الاستطاعة مطلقاً؛ وذلك لأنّه لم يؤخذ في موضوع الحكم عدم كون المال في معرض الزوال، وما هو الموضوع هو أن يكون عنده ما يحجّ به وعنده الزاد والراحلة، وهذا المعنى صادق في المقام حتى مع علمه بالزوال، فلو حصل له زاد وراحلة ولو بالملكية المتزلزلة يجب عليه الحجّ؛ لتحقّق الاستطاعة، ولو علم أنّ المالك يفسخ ويسترجع المال فإن كان متمكّناً من أدائه بلا حرج فلا كلام، وإن استلزم أداؤه الحرج سقط وجوب الحجّ لنفي الحرج، ولو شك‌ّ في الرجوع يستصحب عدمه [3]).
وهناك رأي آخر وهو أنّه يجب عليه الخروج إلى الحجّ وجوباً ظاهريّاً حتى مع عدم الوثوق بعدم طروّ الفسخ واحتمال عدمه، وأمّا وجوبه واقعاً فيتوقّف على عدم فسخ من انتقل عنه، فإن فسخ قبل تمام الأعمال أو بعده كشف ذلك عن عدم وجوب الحجّ عليه وعدم تحقّق الاستطاعة من الأوّل، فلا يكون مجرّد الوثوق بعدم الفسخ مع اتّفاق الفسخ موجباً لتحقّق الاستطاعة، بل اتّفاقه كاشف عن عدم الاستطاعة، ووجوب الخروج ظاهراً إلى الحجّ مع عدم العلم باتّفاق الفسخ لا يتوقّف على خصوص الوثوق، بل مع احتمال‌
[1] العروة الوثقى 4: 389- 390، م 27.
[2] العروة الوثقى 4: 390، م 27، تعليقة البروجردي.
[3] معتمد العروة (الحجّ) 1: 140. وانظر: العروة الوثقى 4: 390، م 27، تعليقة الخوئي.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست