responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 424
الخمر والمسكر، والمقام من هذا القبيل، فإنّ حصول الاستطاعة بملكيّة الزاد والراحلة لا ينافي حصولها بالإباحة وجواز التصرّف [1]).
واورد عليه بأنّ ورود الطائفتين في مقام تفسير الآية وتحديد الاستطاعة فيها يوجب تحقّق التنافي بينهما؛ لوضوح ثبوت المنافاة بين كون المراد من الاستطاعة الواردة في الآية خصوص الملكيّة، وبين كون المراد منها الأعمّ منها ومن الإباحة، فاللازم حمل المطلق على المقيّد [2]).
وعلى هذا فينحصر الطريق للتفصّي عن الإشكال بالقول بأنّ ظاهر اللام إفادتها مطلق الاختصاص لا الملكيّة، كما صرّح بذلك كثير من الفقهاء [3]).
ثمّ إنّ الإباحة الشرعية كالأنفال والمباحات الأصلية لا توجب بمجرّدها صدق الاستطاعة، فإنّ مجرّد إباحة الأسماك في البحر والاحتطاب في البرّ ونحو ذلك لا يوجب صدق الاستطاعة، وأنّ عنده ما يحجّ به أو أنّه يجد ما يحجّ به، وإنّما يصدق أنّه مستطيع وواجد بصيد الأسماك خارجاً، وحيازة المباحات والاستيلاء عليها خارجاً، ومجرّد الإباحة الشرعية لا يحقّق موضوع الاستطاعة، وهذا بخلاف الإباحة المالكيّة، فإنّه يجوز معها التصرّف من قبل المالك فعلًا؛ لأنّه مستولٍ على المال ومسلّط عليه، فيصدق أنّه مستطيع وأنّه واجد لما يحجّ به.
وبذلك ظهر أنّه‌ لا وجه لقياس الإباحة المالكية بالإباحة الشرعية في عدم صدق الاستطاعة كما في كلام بعض الفقهاء [4]).
حكم الملكيّة غير المستقرة للزاد والراحلة:
لا شكّ في حصول الاستطاعة فيما إذا انتقل إلى المكلّف ما يفي بمصارف الحجّ بملكيّة لازمة.

[1] المعتمد في شرح المناسك 3: 68. معتمد العروة (الحجّ) 1: 143- 144.
[2] تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 165. وانظر: مستمسك العروة 10: 126.
[3] انظر: الرياض 8: 182. مستند الشيعة 14: 375. الخمس (تراث الشيخ الأعظم): 311. البيع (الخميني) 5: 311. براهين الحجّ 1: 115.
[4] انظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 144. مستمسك العروة 10: 117.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست