responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 426
عدمه يجب الخروج؛ لجريان استصحاب بقاء المال في ملكه وعدم الفسخ في الاستقبال [1]).
ولكن ذهب بعض آخر إلى عدم جريان الاستصحاب المذكور؛ لأنّ ظاهر أدلّة الاستصحاب هو أن يكون المتيقّن في الماضي والمشكوك في الحال، والحال أنّه متيقن بالاستطاعة وملكية المال في الحال شاكّ في بقائهما في الاستقبال، ومثله لا يجري فيه الاستصحاب، بل يعتبر في وجوب صرف ما ملكه في الحجّ الوثوق بعدم الفسخ، فلا يكفي احتمال عدمه [2]).
ثمّ إنّه لو انتقل المال إليه بملكيّة متزلزلة وكان قادراً على إزالة حقّ المنتقل عنه في الفسخ بالتصرّف الناقل أو المغيّر في المال- كما في موارد الهبة الجائزة- فقد صرّح بعض في المقام بكفاية ذلك في تحقّق الاستطاعة ووجوب التصرّف الناقل أو المغيّر في المال؛ لأنّ الاستطاعة التي فسّرت بأن يكون عنده ما يحجّ به وعنده الزاد والراحلة حاصلة حينئذٍ، ولم يؤخذ في الموضوع عدم كون المال في معرض الزوال، فلا يكون تزلزل الملكيّة موجباً لنفي الاستطاعة، وعليه فوجوب الحجّ فعليّ بفعليّة موضوعه، ويجب حفظ المقدّمة بالوجوب الغيري الشرعي أو العقلي؛ لأنّه كما يجب حفظ الزاد في حرز لئلّا يسرق، كذلك يجب حفظه عن رجوع الواهب به.
نعم، لو قيل بأنّ التزلزل مانع من الاستطاعة- كما قال بذلك السيّد اليزدي- فلا وجه لوجوب التصرّف في الموهوب؛ لأنّه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب؛ ولذا اعترض على كلامه حيث قال:
«يمكن أن يقال بالوجوب هنا، حيث إنّ له التصرّف في الموهوب فتلزم الهبة» [3]).
10- الاستطاعة بالوصيّة التمليكيّة:
ذهب السيّد اليزدي إلى أنّه لو أوصى له شخص بما يكفيه للحجّ ولم يذكر الحجّ لوجب عليه الحجّ بعد موت الموصي،
[1] انظر: التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 1: 89.
[2] انظر: مصباح الهدى 11: 376. مناسك الحجّ (السيستاني): 22- 23، م 29.
[3] العروة الوثقى 4: 390، م 27. وانظر: مستمسك العروة 10: 114. مناسك الحجّ (السيستاني): 22، م 29.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست