responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 423
بالنسبة إلى صرفه فيما أراد المتصرّف الذي منه الحجّ، أمّا الإباحة في صرفه في خصوص الحجّ فهي الاستطاعة البذليّة، وسيأتي البحث فيها، وأمّا الإباحة في صرفه في كلّ ما يريد ففي وجوب الحجّ بها وعدمه وجهان، بل قولان:
مختار جماعة من الفقهاء- منهم السيّد اليزدي- الوجوب، فلا يعتبر في وجوب الحجّ أن يكون الزاد والراحلة مملوكين للمكلّف، بل لو كانا مباحين له وجب الحجّ عليه [1]).
بينما ذهب بعض آخر إلى عدم الوجوب [2]).
واستدلّ السيّد اليزدي للأوّل بصدق الاستطاعة مؤيّداً بالأخبار الواردة في البذل [3]).
واورد عليه بأنّه لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد في تفسير الاستطاعة بأن يكون له زاد وراحلة ممّا ظاهره الملك. نعم، مقتضى إطلاق بعض الأخبار هو الاكتفاء بمجرّد الإباحة كصحيح معاوية بن عمّار، حيث ورد فيه هكذا: «هذه لمن كان عنده مال وصحّة ... يحجّ به» [4]، وهو أعمّ من الملك، إلّا أنّ مقتضى الجمع بين الطائفتين هو تقييد المال بالملك وعدم الاكتفاء بمجرّد الإباحة [5]).
واجيب عن ذلك:
أوّلًا: بإمكان منع ظهور اللام في الملك دائماً، بل كثيراً ما يستعمل في مطلق الاختصاص كقولنا: (الجلّ للفرس) [6]).
وثانياً: بأنّه لا مجال هنا لحمل المطلق على المقيّد؛ لأنّ المطلق إنّما يحمل على المقيّد إذا وردا في متعلّقات الأحكام كالمثال المعروف: (اعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة)، لا في موضوعاتها كنجاسة الخمر والمسكر، فإنّ المطلق إنّما يحمل على المقيّد لأجل حصول التنافي بينهما بعد إحراز وحدة المطلوب كما في المثال المعروف، وأمّا إذا لم يكن بينهما تنافٍ فلا موجب للحمل كما في مثال نجاسة
[1] العروة الوثقى‌ 4: 392، م 30.
[2] كلمة التقوى 3: 43- 44.
[3] العروة الوثقى 4: 392، م 30.
[4] الوسائل 11: 25، ب 6 من وجوب الحج، ح 1.
[5] مستمسك العروة 10: 116.
[6] المعتمد في شرح المناسك 3: 68. وانظر: الحجّ (الشاهرودي) 1: 139. مصباح الهدى 11: 383.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست