responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 422
المتعارف منه، وأمّا الزائد على ذلك فلا مانع من رفعه بحديث لا ضرر.
وأدلّة الحجّ بالنسبة إلى الضرر الزائد مطلقة، ولا مانع من شمول الحديث له، والقدر المسلّم منه تحمّل الضرر في زاده وراحلته ما كان ممّا تقتضيه العادة وطبع الحجّ في نفسه، وأمّا الزائد فلا دليل على وجوب تحمّله إلّا المطلقات، وهي محكومة بلا ضرر [1]).
ونظير هذه المسألة ما لو غلت أسعار ما يحتاج إليه المكلّف أو اجرة المركوب في تلك السنة، فذهب بعضهم- كالسيّد اليزدي- إلى أنّ ذلك لا يوجب سقوط وجوب الحجّ فلا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكّنه من القيمة وإن كان ضرريّاً؛ لأنّ المناط في سقوط الوجوب هو الإجحاف والوصول إلى حدّ الحرج الرافع للتكليف، فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلّة.
وكذا لا يجوز التأخير لو توقّف على الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة، أو توقّف على بيع أملاكه بأقلّ من ثمن المثل؛ لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة [2]).
بينما ذهب بعض آخر إلى عدم وجوب الحجّ حينئذٍ؛ لجريان حديث لا ضرر، فإنّ الضرر الزائد على المقدار المتعارف منفيّ بلا ضرر كما تقدّم. نعم، إذا كان الضرر يسيراً فلا عبرة به [3]).
9- عدم كفاية اباحة التصرف في الاستطاعة المالية:
المال قد يكون ملكاً للشخص وقد لا يكون ملكاً له، بل ملكاً لغيره، ولكن أباح له المالك التصرّف فيه، وإباحة التصرّف إمّا تكون لازمةً- كما إذا كانت مشروطةً على أحد المتعاملين في ضمن عقد لازم- أو تكون جائزةً، وعلى كلا التقديرين فإمّا أن تكون الإباحة بالنسبة إلى صرفه في خصوص الحجّ، أو تكون‌
[1] انظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 93- 94. براهين الحجّ 1: 81- 83.
[2] العروة الوثقى 4: 367- 368، م 8. تحرير الوسيلة 1: 342، م 13.
[3] معتمد العروة (الحجّ) 1: 95. وانظر: العروة الوثقى 4: 366، م 7، تعليقة السيّد الخوئي.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست