الفرض» [1]).
وقال السيّد الحكيم: «وما في التذكرة منقول عن الشيخ قدس سره ولعلّ مراده صورة المشقّة كما علّله بذلك في التذكرة»، ثمّ أورد عليه بأنّ التعليل غير مطّرد؛ لاختلاف المقامات في ذلك [2]).
8- بذل الاجرة الضررية:
إذا لم يمكن السفر إلى الحجّ من البلاد النائية إلّا بالطائرة أو السيّارة ولم يوجد شيء منهما أصلًا يسقط الوجوب، وكذا إذا لم يوجد مسافرون آخرون وكانت الوسيلة لا تتحرّك لنقل شخص واحد أصلًا، أو تتحرّك لكنّ سائقها يأخذ اجرة جمعٍ كثير لا اجرة شخص واحد بحيث يتعذّر عليه دفع ذلك المقدار، أو كان بذله حرجيّاً عليه.
وأمّا إذا كان في بذلها ضرر عليه ولكن لا يصل إلى حدّ الحرج فذهب بعض الفقهاء إلى عدم سقوط الحجّ حينئذٍ؛ وذلك لصدق الاستطاعة وعدم جريان حديث لا ضرر في المقام؛ لأنّ الحديث إنّما يجري في الأحكام التي لها فردان:
ضرري، وغير ضرري، والحديث يرفع الضرري.
وأمّا إذا كان الحكم في مورد متمحّضاً في الضرر فلا يجري فيه لا ضرر، والأمر كذلك في الحجّ، فإنّه تكليف ضرري- كما في الزكاة والخمس والجهاد- فيجب تحمّل الضرر في هذه الموارد ما لم يصل إلى حدّ الحرج والإجحاف، فتكون أدلّة وجوب الحجّ مخصّصة لنفي الضرر [3]).
بينما ذهب بعض آخر في المسألة إلى عدم وجوب الحجّ؛ لجريان حديث لا ضرر، فإنّ الضرر هنا ضرر زائد عمّا يقتضيه طبع الحجّ ولا مانع من شمول حديث لا ضرر لمثل هذا الضرر، فيرتفع به، وما لا يرتفع ب (لا ضرر) إنّما هو الضرر اللازم من الحجّ ممّا يقتضيه طبعه، فما يقال: إنّ حديث لا ضرر لا نظر له إلى الأحكام الضرريّة صحيح بمقدار الضرر الذي يقتضيه طبع الحكم وبحسب ما هو
[1] المنتهى 10: 83. [2] مستمسك العروة 10: 74. [3] العروة الوثقى 4: 367، م 8. تحرير الوسيلة 1: 342، م 13.