responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 418
ونوقش فيه بأنّ ظاهر السؤال هو أنّ المسئول عنه هو إجزاء حجّه عن حجّ الإسلام مع عدم قصده من وطنه، لا إجزاؤه عنه مع عدم الاستطاعة من وطنه [1]).
وثانياً: بالعمومات الدالّة على وجوب الحجّ على المستطيع، فإنّها تشمل ما إذا كان مستطيعاً في مكانه الذي هو فيه وإن لم يكن بلده ووطنه ولم تكن إقامته به بنحو الدوام وقصد التوطّن، ولم تكن إقامته به موجبة لانتقال الفرض، وعليه فيجب عليه الحجّ إذا خرج مستطيعاً من بلد آخر غير وطنه، بل إذا خرج مستطيعاً من المدينة المنوّرة قبل الميقات [2]).
ثمّ إنّه لو أحرم متسكّعاً فاستطاع في الأثناء، فهل يجب عليه حجّ الإسلام أم لا؟
قال السيد اليزدي: «أمكن أن يقال بالوجوب عليه، وإن كان لا يخلو عن إشكال» [3]).
وقال السيد الحكيم في وجه الإشكال:
«إنّه بعد أن كان إحرامه لغير حجّ الإسلام صحيحاً فوجوب حجّ الإسلام- ومنه الإحرام- يتوقّف على بطلان إحرامه أو إبطاله أو العدول به، وكلّها خلاف الأصل.
والعدول عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد- لضيق الوقت أو لعذر آخر- وكذلك العدول عن الإفراد إلى التمتّع في بعض المقامات وإن ثبت بالدليل، لكنّه لا يشمل المقام، وعلى تقدير الشمول فلا يختصّ بما إذا كان أمامه ميقات آخر» [4]).
وما ذكره أخيراً إشكال على ما في كلام السيد اليزدي من التقييد بما إذا كان أمامه ميقات آخر.
ثمّ قال: «وبالجملة ... لا يجوز لمن أنشأ إحراماً لنسك أن ينشئ إحراماً آخر إلّا بعد تحلّله من إحرامه السابق» [5]).
وذهب السيّد الخوئي إلى الوجوب مستدلّاً عليه بأنّه بعد فرض شمول إطلاق الأدلّة لمثل المقام يكشف عن بطلان‌
[1] مستمسك العروة 10: 78. فقه الصادق 9: 37.
[2] انظر: مستمسك العروة 10: 78. فقه الصادق 9: 37.
[3] العروة الوثقى 4: 366، م 6.
[4] مستمسك العروة 1: 79.
[5] مستمسك العروة 1: 79.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست