responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 419
الإحرام الأوّل، وأنّه لم يكن في مورده أمر ندبي بالحجّ، وإنّما هو مجرّد تخيّل ووهم، ففي الواقع هو مأمور بحجّ الإسلام ولكن لم يكن يعلم به، فحصول الاستطاعة ولو بعد الميقات يكشف عن بطلان إحرامه الأوّل وعن عدم الأمر الندبي حين الإحرام، فيجب عليه حينئذٍ الرجوع إلى الميقات والإحرام منه لحجّة الإسلام [1]).
6- كفاية ملك القيمة:
صرّح غير واحد من الفقهاء بعدم اشتراط وجود عين الزاد والراحلة، فيكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال من غير فرق بين النقود والأملاك الاخرى من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها [2]).
قال السيّد الحكيم: «هو ممّا لا إشكال فيه، وينبغي عدّه من الضروريّات» [3]).
واستدلّ على ذلك بما في بعض الروايات مثل ما في صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في تفسير آية الحجّ الشريفة، حيث قال عليه السلام: «هذه لمن كان عنده مال» [4]).
وكذا ما في صحيحته الاخرى عن رجل له مال ولم يحجّ قطّ؟ حيث قال عليه السلام: «هو ممّن قال اللَّه: «وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى‌» [5] [6]).
وأيضاً ما في صحيحة الحلبي من قوله عليه السلام: «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به» [7]، فإنّ المال أو ما يحجّ به يكون أعمّ من عين الزاد والراحلة وقيمتهما؛ لصدق عنوان المال وما يحجّ به على ذلك جميعاً [8]).
وأمّا ما ورد في‌ بعض آخر من الروايات من الزاد والراحلة بخصوصهما وإن كان مقتضى الجمود على ذلك هو الاقتصار على وجودهما عيناً وعدم الاكتفاء بوجود
[1] معتمد العروة (الحجّ) 1: 92. وانظر: العروة الوثقى 4: 366، م 6، تعليقة السيّد الخوئي.
[2] التذكرة 7: 52. العروة الوثقى 4: 364، م 3. مناسك الحجّ (الگلبايگاني): 15.
[3] مستمسك العروة 10: 73.
[4] الوسائل 11: 25، ب 6 من وجوب الحج، ح 1.
[5] طه: 124.
[6] الوسائل 11: 25، ب 6 من وجوب الحج، ح 2.
[7] الوسائل 11: 25- 26، ب 6 من وجوب الحجّ وشرائطه، ح 3.
[8] انظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 86.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست