responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 417
وهو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممّن قال اللَّه عزّ وجلّ: «وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى‌» [1]» [2]، فإنّ المستفاد منه أنّه لو كان معسراً لا يكون مشمولًا للآية الكريمة المذكورة أعلاه.
ومن الواضح أنّ مقتضى الدليل الأوّل- بخلاف الدليلين الأخيرين- وجوب مراعاة الشأن في الراحلة ولو لم يكن عدم مراعاة الشأن موجباً للعسر والحرج.
5- كفاية الاستطاعة من مكان المكلف وإن لم يكن وطنه:
صرّح جملة من الفقهاء [3] بأنّه لا يعتبر في الاستطاعة- التي يجب معها الحجّ على المكلّف- حصولها من بلده ووطنه، بل يكفي لو حصلت الاستطاعة من المكان الذي هو فيه وإن لم يكن بلده ووطنه ولم تكن إقامته به بنحو الدوام وقصد التوطّن، ولا موجبة لانتقال الفرض كما في الإقامة بمكّة بعد السنتين، بل كانت إقامته موقّتةً غير دائمة، فإذا خرج الرجل من بلده إلى بلد آخر فأصبح مستطيعاً في ذلك البلد، وجب عليه الحجّ وإن لم يكن مستطيعاً للحجّ من وطنه الذي يسكنه.
وكذا يجب عليه الحجّ إذا لم يكن مستطيعاً في بلده وخرج إلى حجّ البيت متسكّعاً، ثمّ حصلت له الاستطاعة بالتكسّب، أو ببذل باذل قبل أن يحرم من الميقات.
ولكن نسب السيد السند إلى الشهيد الثاني اعتبار الاستطاعة من بلده، إلّا أن تكون إقامته في البلد الثاني على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض [4]).
واستدلّ للقول الأوّل:
أوّلًا: بصحيح معاوية بن عمّار، قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ، فيخرج معهم إلى المشاهد، أ يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال عليه السلام:
«نعم» [5]).

[1] طه: 124.
[2] الوسائل 11: 27، ب 6 من وجوب الحجّ، ح 7.
[3] المدارك 7: 41. الذخيرة: 559. الحدائق 14: 87. مستند الشيعة 11: 65. العروة الوثقى 4: 365، م 6. تحرير الوسيلة 1: 342.
[4] المدارك 7: 41. وانظر: المسالك 2: 207- 208.
[5] الوسائل 11: 58، ب 22 من وجوب الحج، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست