responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 416
أجدع فيما إذا لم يستلزم الحرج ولم يكن منافياً لشأنه ولم يستلزم مهانة وذلّة [1]).
على أنّ ظاهر أدلّة نفي الحرج في الدين إباؤها عن التخصيص وعدم ملائمتها له أصلًا، وأمّا ثبوت حجّة الإسلام ولو بنحو التسكّع على من استقرّ عليه الحجّ بالاستطاعة المناسبة وعدم الإتيان بالحجّ فلا يكون من باب التخصيص لدليل نفي الحرج، بل هو حكم تعذيبي مسوق لإفادة العقوبة، ومن الواضح خروج الأحكام التعذيبيّة عن دائرة أدلّة نفي الحرج، وإلّا يلزم أن تكون الحدود والتعزيرات بل القصاص وأكثر الديات مخصّصة لأدلّة نفي الحرج [2]).
الدليل الثالث: أنّهم عليهم السلام قد ركبوا الحمير والزوامل لسفر الحجّ، ومقتضى ذلك عدم وجوب مراعاة الشأن في الراحلة [3]).
واجيب عنه بأنّه لا يمكن الالتزام بأنّهم عليهم السلام كانوا يوقعون أنفسهم في المهانة والمذلّة، فلعلّه لم يكن نقص ومهانة في ذلك الزمان في ركوب مثل ذلك. على أنّه لم يعلم وقوع ذلك منهم في حجّة الإسلام بحيث لم يكونوا مستطيعين إلّا بذلك [4]).
كما استدلّ على لزوم مراعاة الشأن في الراحلة- كما تقدّم- أوّلًا: بأنّ المنصرف من آية الحجّ [5] المباركة والأخبار [6]) المفسّرة للاستطاعة هو أن يكون للمكلّف- زائداً على نفقته وإعاشته الاعتيادية- مال يحجّ به ولراحلته وزاده المناسبين لشأنه، فإذا لم تكن الراحلة مناسبة لشأنه ولو لم يكن الركوب عليها حرجيّاً عليه لم يجب عليه الحجّ [7]).
وثانياً: بقاعدة نفي الحرج، فإنّ مقتضى جريانها هو أنّه إذا استلزم عدم مراعاة الشأن العسر والحرج فلا يكون الحجّ واجباً، وإلّا فيجب.
وثالثاً: بما في موثّق أبي بصير قال:
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «من مات‌
[1] انظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 90.
[2] انظر: تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 95.
[3] انظر: كشف اللثام 5: 96. مجمع الفائدة 6: 52- 53.
[4] انظر: جواهر الكلام 17: 256. مستمسك العروة 10: 75- 76.
[5] آل عمران: 97.
[6] الوسائل 11: 39، ب 10 من وجوب الحج.
[7] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 1: 65.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست