responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 415
فلا وجه لإتيان الوضوء مرّة ثانية بعد حصول الطهارة، وهذا بخلاف الحجّ، فإنّ له حقائق مختلفة، فإنّ قوام الحجّ الذي افترضه اللَّه على العباد وجعله ممّا بني عليه الإسلام منوط باتصاف المؤدّى بالوجوب والفرض؛ لانتفاء التكليف في باب الحجّ عن غيره، إذ ليس متعلّق الوجوب في باب الحجّ إلّا حجّة الإسلام التي بني عليها الإسلام، فإذا فرض ارتفاع الوجوب بدليل نفي العسر والحرج لا تبقى حقيقة حجّة الإسلام التي قوامها بالوجوب وبكونها فريضة ليقال بمشروعيتها وإجزائها عن حجّة الإسلام وإن لم تكن واجبة، وعليه فيظهر عدم إجزائه عن حجّة الإسلام؛ لمغايرة ماهيّة المأتيّ به مع ماهيّة حجّة الإسلام، إلّا أن يقوم دليل خاص على إجزائه، والمفروض عدم ثبوت هذا الدليل [1]).
الدليل الثاني: قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير: «من عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب، فأبى فهو مستطيع للحج» [2]، ونحوه من الأخبار الصريحة أو كالصريحة في عدم لزوم مراعاة الشأن في الراحلة، وتخصّص بها أدلّة نفي العسر والحرج [3]).
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يستفاد من الخبر المزبور عدم وجوب ملاحظة الشأن في الراحلة، حيث قال: إنّ مورد هذا الخبر ونحوه وإن كان البذل ولكن لا خصوصيّة له، والمستفاد منه بعد إلغاء خصوصيّة المورد وجوب الحجّ مطلقاً ولو على حمار أجدع، إلّا أنّه مطلق من حيث المبذول له، بمعنى أنّ المستفاد من إطلاق الصحيح وجوب الحجّ على كلّ مكلّف ولو على حمار أجدع يناسب شأنه أم لا، فإنّ المكلّفين يختلف شأنهم وحالهم من حيث الشرف والضعة، فهذا الخبر لا يكون صريحاً في ذلك حتى تخصّص به أدلّة نفي الحرج؛ بل تكون دلالته بالإطلاق، فيقيّد إطلاقه بأدلّة نفي الحرج، فإنّها حاكمة على الأدلّة، فمقتضى الجمع بين الأدلّة وجوب الحجّ ولو على حمار
[1] انظر: معتمد العروة (الحجّ) 1: 89. تفصيل الشريعة (الحجّ) 1: 95- 96.
[2] الوسائل 11: 42، ب 10 من وجوب الحجّ، ح 7.
[3] انظر: مستند الشيعة 11: 33. الحجّ (الشاهرودي) 1: 104.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست