responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 410
وعليه فالطائفة الثانية معارضة للطائفة الاولى من دون أن يكون جمع عرفي بينهما، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات إن كانت، وإلّا فالتخيير، ولا شكّ أنّ الترجيح مع الطائفة الاولى من الروايات؛ لموافقتها لما دلّ من الكتاب على نفي العسر والحرج ومخالفة الثانية، ولا تكون الطائفة الاولى مخالفة لآية الحجّ الشريفة؛ لأنّه ليس لها إطلاق كي يؤخذ به بعد أن كانت محكومةً لأدلّة نفي العسر والحرج [1]).
واورد على ذلك بأنّ الطائفة الثانية لا تدلّ دلالةً صريحة على وجوب الحجّ مع العناء والمشقّة الشديدة والمهانة العظيمة، فإنّ غايتها أنّها مطلقة من هذه الجهة، فما ورد في روايتي ابن مسلم والحلبي- المتقدّمتين- من الركوب على الحمار الأجدع الأبتر لا يدلّ على أنّه مع المشقّة والمهانة؛ لأنّ الركوب على الحمار الأجدع الأبتر ربّما لا يكون فيه مشقّة ومهانة.
وكذا ما ورد في رواية أبي بصير- المتقدّمة- من خدمة القوم والمشي معهم، فإنّه أعمّ من كون شأنه الخدمة، فلا يدلّ صراحة على خدمة تستلزم المهانة والمشقّة.
ونظير ذلك قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار: «من أطاق المشي ...» [2] أطاق أي قدر، وهي أعمّ من كونه مع المشقّة والحرج.
وأمّا الذين كانوا مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فلعلّهم هم الذين يقدرون على المشي بلا مشقّة وحرج، وأمّا شكايتهم من الجهد والعناء فلعلّه ممّا وقع اتّفاقاً كما يقع كثيراً ممّا يتّفق في السفر من الحرج والمشقّة لخصوصيّات تقع اتّفاقاً، لا أن يكون الجهد والعناء لازماً لسفرهم دائماً أو غالباً، خصوصاً إذا كان دفع الجهد والعناء سهلًا بشدّ الازر والاستبطان كما أمر بهما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم.
وبناءً على عدم صحّة الوجه الأخير، وكذا بناءً على عدم صحّة سائر الوجوه، وبعد كون النسبة بين الطائفتين نسبة
[1] انظر: مستمسك العروة 10: 71- 72. الحجّ (القمّي) 1: 96. فقه الصادق 9: 27- 28.
[2] الوسائل 11: 43، ب 11 من وجوب الحجّ، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست