المطلق والمقيّد فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد، ونتيجة ذلك أنّه إن كان قادراً على المشي فحجّ ماشياً أجزأ حجّه عن حجّة الإسلام.
وقد يقال: إنّ الطائفة الاولى- وهي الروايات المطلقة- منصرفة عمّا إذا كان قادراً على المشي، فيختصّ موردها بما إذا لم يكن قادراً على المشي، وحينئذٍ يعتبر وجود الراحلة، وإلّا فلا يعتبر، فالمتعيّن العمل بالطائفة الثانية من الروايات [1]).
لكن الغلبة غير قابلة لكونها منشأً للانصراف فما قيل ممنوع [2]).
3- حكم القريب من مكة:
مقتضى إطلاق كلام أكثر الفقهاء- كالشيخ الطوسي في الخلاف [3]، والمحقّق الحلّي في النافع [4]، والعلّامة الحلّي في بعض كتبه [5])- اعتبار التمكّن من تحصيل الراحلة للقريب من مكّة أيضاً.
قال الفاضل الاصفهاني: «يقوى عندي اعتبارها [أيضاً] للمضيّ إلى عرفات إلى أدنى الحلّ والعود» [6]). واختار ذلك السيد اليزدي [7] وغيره [8]).
ولكنّ مختار الشيخ الطوسي في المبسوط [9]، والعلّامة الحلّي في بعض كتبه [10] وغيرها عدم اشتراط وجود الراحلة للمكّي.
قال المحقّق الحلّي في الشرائع- بعد اعتبار الزاد والراحلة-: «وهما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة» [11]).
قال الشهيد الثاني معلّقاً عليه: «احترز بالمفتقر إلى قطع المسافة عن أهل مكّة وما قاربها ممّن يمكنه السعي من غير راحلة بحيث لا يشقّ عليه عادةً» [12]). [1] مستند الشيعة 11: 31. [2] انظر: مستمسك العروة 10: 71. [3] الخلاف 2: 246، م 3. [4] المختصر النافع: 99. [5] الإرشاد 1: 309. التبصرة: 86. التلخيص: 57. [6] كشف اللثام 5: 96. [7] انظر: العروة الوثقى 4: 364، م 2. [8] العروة الوثقى 4: 364، م 2، تعليقة السيدين البروجردي والگلبايگاني. [9] المبسوط 1: 298. [10] القواعد 1: 404. التذكرة 7: 51. المنتهى 10: 77. التحرير 1: 547. [11] الشرائع 1: 225. [12] المسالك 2: 129.