responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 409
التعارض، وبعد الجمع بينهما بالإطلاق والتقييد لا تعارض بينهما، فلا مجال للأخذ بهذا الوجه.
الوجه الخامس: ما ذكره السيّد اليزدي من طرح الطائفة الثانية؛ لإعراض المشهور عنها مع كونها بمرأى منهم ومسمع [1]).
وبيان ذلك: أنّ إعراض المشهور والأصحاب عن النصوص المذكورة- مع صحّة السند وكثرة العدد وكون الجمع بينها وبين غيرها سهلًا وبنائهم على ارتكابه في سائر المقامات- يدلّ على خلل في الدلالة أو في جهة الحكم» ).
ويرد عليه: أنّه لا يمكن إحراز ذلك، مع احتمال كون الوجه في إفتائهم على طبق الطائفة الاولى هو أنّهم لم يجدوا الطائفة الثانية قابلةً لمعارضة الطائفة الاولى؛ لما مرّ من الوجوه، ومن المعلوم أنّ فهمهم ليس حجّة علينا كي تجب متابعتهم في ذلك [3]).
ثمّ إنّه لو لم يتمّ شي‌ء من الوجوه المذكورة فلا بدّ من الجمع بين الطائفتين بالإطلاق والتقييد، فالمتّجه حينئذٍ هو التفصيل بين ما إذا أطاق المشي وبين ما إذا لم يطقه فيعتبر وجود الراحلة في الصورة الثانية دون الاولى، خلافاً للمشهور.
ولكن اورد عليه بأنّ الطائفة الثانية من الأخبار تدلّ على وجوب الحجّ مع العناء والجهد والمشقّة الشديدة والمهانة العظيمة، فلا بدّ من حمل الطائفة الاولى على صورة العجز حتى مع المشقّة الشديدة والوقوع في المهانة، فيلزم من ذلك حمل المطلقات على الفرد النادر، وهو مستهجن لا يصدر من الحكيم، فإنّ قوله عليه السلام في جواب قول السائل: ما يعني بمن استطاع إليه سبيلًا؟:
«من كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سربه، له زاد وراحلة» [4]، أو قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: «أن يكون له ما يحجّ به» [5] لو حمل على من لا يقدر على المشي أصلًا لا كلّاً ولا بعضاً وعلى من لا تمكنه الخدمة ولا يقدر ولو على حمار أجدع لكان الحمل حملًا على الفرد النادر.

[1] العروة الوثقى 4: 363، م 1.
[2] مستمسك العروة 10: 70.
[3] الحجّ (الشاهرودي) 1: 100.
[4] الوسائل 11: 34، ب 8 من وجوب الحج، ح 4.
[5] الوسائل 11: 34، ب 8 من وجوب الحج، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست