responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 408
من استطاعة البدن صحّته، بأن يتمكّن من الركوب والسفر من دون أن يلزم منه مشقّة لا يمكن تحمّلها عادة، فقوله عليه السلام في حديث السكوني- المتقدّم-: «ليس استطاعة البدن» نفي لكفاية صحّة البدن في وجوب الحجّ، لا نفي كفاية القدرة على المشي، ولا أقلّ من احتمال ذلك [1]).
الوجه الثاني: أنّ المراد من الطائفة الثانية بيان فضل الحجّ المندوب والترغيب فيه، وأنّه لا بأس بتحمّل هذه المشاقّ نحو ما ورد في زيارة الإمام الحسين عليه السلام وغيره من الأئمّة عليهم السلام، وكون ذلك وقع تفسيراً للآية غير منافٍ بعد أن فسّرت النصوص استطاعة الواجب بالزاد والراحلة واستطاعة المندوب بذلك، فيكون المراد من الآية القدر المشترك [2]).
ويرد عليه: أنّه يبعّده سياق الروايات المذكورة؛ فإنّ استنكار الاستحياء يناسب الوجوب، وكذا قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار- المتقدّم-: «إنّ حجّة الإسلام ...»، مع أنّها مفسّرة للاستطاعة في الآية الشريفة، ومن الواضح أنّ الحكم فيها للوجوب، وحملها على القدر المشترك بين الوجوب والندب بعيد؛ إذ لا يناسب قوله تعالى في الآية الشريفة:
«وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ» [3] [4]).
الوجه الثالث: ما ذكره الفاضل الاصفهاني وغيره من حمل الطائفة الثانية على من استقرّ عليه الحجّ، وحمل الطائفة الاولى على حجّة الإسلام [5]).
ويرد عليه: أنّ صحيح معاوية الوارد في من حجّ مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يأبى عن هذا الحمل، فإنّه لم يكن الحجّ ثابتاً على من حجّ معه صلى الله عليه وآله وسلم قبل تلك السنة [6]).
الوجه الرابع: أن تحمل الطائفة الثانية على ضرب من التقيّة؛ لأنّ ذلك مذهب بعض علماء الجمهور [7]).
وفيه: أنّ الحمل على التقيّة فرع‌
[1] انظر: الحجّ (الشاهرودي) 1: 99.
[2] الاستبصار 2: 141، ذيل الحديث 458. وانظر: جواهر الكلام 17: 251.
[3] آل عمران: 97.
[4] انظر: مستمسك العروة 10: 70.
[5] كشف اللثام 5: 92. الرياض 6: 34.
[6] انظر: مستمسك العروة 10: 71.
[7] انظر: الاستبصار 2: 141، ذيل الحديث 458. الرياض 6: 34- 35.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست