responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 407
واورد على الاستدلال بها:
أوّلًا: بضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني.
وثانياً: بأنّ مدلول هذه الرواية مقطوع البطلان؛ إذ لم يلتزم أحد- حتى القائل بكفاية القدرة على المشي- بلزوم الخدمة في الطريق [1]).
ولكن قال بعض الفقهاء: إنّه لا يضرّ في الاستدلال بهذا الخبر عدم عمل الأصحاب بذيله، وهو قوله عليه السلام: «يخدم القوم ويخرج معهم» [2]).
ثمّ لو قلنا بصحّة سند الطائفة الثانية من الروايات وتماميّة دلالتها على كفاية القدرة على المشي فلا بدّ من علاج التعارض والتنافي بينها وبين الطائفة الاولى، وقد ذكروا بهذا الصدد وجوهاً:
الأوّل: ما ذكره السيّد الخوئي من أظهريّة دلالة الطائفة الاولى الدالّة على اعتبار الراحلة من دلالة الطائفة الثانية، فإنّها على تقدير تسليم دلالتها على عدم اعتبار الراحلة لمن يقدر على المشي، غايتها الظهور في عدم الاعتبار، فترفع اليد عن ظهورها من أجل أظهرية الطائفة الاولى [3]).
ويرد عليه: أنّه- بعد كون النسبة بين الطائفتين هي نسبة المطلق والمقيّد- لا وجه لدعوى أظهريّة المطلق من المقيّد [4]).
هذا، ولكن قد يقال: إنّ ما في رواية السكوني- المتقدّمة- من قوله عليه السلام: «...
إنّما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن» كالنصّ في أنّ الاستطاعة المعتبرة إنّما هي من حيث الزاد والراحلة وعدم الاكتفاء بمجرّد القدرة على المشي، فنرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في الاكتفاء بمجرّد القدرة على المشي بدلالة هذه الرواية التي هي كالنصّ في عدم الاكتفاء بمجرّد القدرة على المشي واعتبار الراحلة ولو عند عدم الحاجة والقدرة على المشي [5]).
ولكن يرد عليه: أنّ الظاهر كون المراد
[1] معتمد العروة (الحجّ) 1: 81.
[2] الحجّ (الشاهرودي) 1: 97.
[3] معتمد العروة (الحجّ) 1: 79، 83.
[4] الحجّ (الشاهرودي) 1: 98.
[5] معتمد العروة (الحجّ) 1: 79، 83.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست