responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 395
استطابة أوّلًا- التعريف:
الاستطابة لغةً مصدر استطاب الشي‌ء أي وجده طيّباً أو أطابه وطيّبه، والطيّب إمّا بمعنى المستلذّ، أو الطاهر، أو الحلال شرعاً، أو ما خلا عن الأذى في النفس والبدن، والخبيث ما يقابل الطيّب [1]).
ويطلق الاستطابة على الاستنجاء؛ لأنّه يطيّب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء أي يطهّره [2]).
وأيضاً يطلق على حلق العانة بالحديد، وذلك لأنّه تنظيف وإزالة أذى [3]).
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذه المعاني.
ثانياً- الحكم الاجمالي ومواطن البحث:
هناك أحكام تتعلّق بالاستطابة بما لها من المعاني المتقدّمة، فإنّها بمعنى الاستنجاء واجبة بوجوب شرطي لا نفسي، فإنّ الاستنجاء لا يجب إلّا لما يشترط فيه الطهارة من الخبث كالصلاة ونحوها وإن كان مطلوباً ومندوباً إليه في نفسه.
وأمّا بمعنى التنظيف بالتنوير وتقليم الأظفار وأخذ الشارب وأخذ شعر الأنف والاختضاب والاكتحال والسواك وغير ذلك فهي مستحبّة ومندوب إليها شرعاً [4]).
وأمّا استطاب الشي‌ء بمعنى وجده طيّباً، فيتعلّق بها عدّة أحكام منها:
ما قالوا: من أنّ الأصل في معرفة ما يحلّ أكله وما يحرم هو الرجوع إلى الشرع، وما لم يكن له في الشرع ذكر فالمرجع فيه إلى العرف، فما استطابه فهو حلال، وما استخبثه فهو حرام [5]؛ لقوله تعالى:
«وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ» [6]، وقوله تعالى: «يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ» [7]).

[1] مجمع البحرين 2: 1128.
[2] لسان العرب 8: 236.
[3] النهاية (ابن الأثير) 3: 149. تاج العروس 1: 359.
[4] انظر: الذكرى 1: 156، 160، 161. مستند الشيعة 6: 152- 159.
[5] المسالك 12: 7.
[6] الأعراف: 157.
[7] المائدة: 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست