responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 394
المتأخّر عن مجلس العقد، وأنّ الكالئ اسم فاعل من الكلاءة، بمعنى الحفظ والمراقبة، كأنّ كلّ واحد من المتبايعين يكلأ صاحبه أي يراقبه لأجل ماله الذي في ذمّته، وفيه حينئذٍ إضمار أي بيع مال الكالي بمال الكالئ، أو اسم مفعول كالدافق فلا إضمار.
فالحديث يرجع إلى ما هو منقول عندنا من النهي عن بيع الدين بالدين [1]).
د- إنّ اشتراط قبض الثمن في المجلس في عقد السّلَم إجماعيّ.
وهو غير تامّ أيضاً؛ لأنّه محتمل المدركيّة، واستناد المجمعين إلى بعض الوجوه المتقدّمة، فلا يمكن أن يكشف عن قول المعصوم عليه السلام.
إلّا أنّه قد اجيب عن ذلك بأنّ هذا الإجماع لا خدشة فيه؛ لكونه بدرجة من الوضوح عند فقهاء الإماميّة والجمهور بحيث لا يحتمل استناد المجمعين إلى مثل تلك الوجوه التي لم ترد إلّا في بعض إشارات العلّامة الحلّي وكلماته.
بل يمكن دعوى قيام سيرة المتشرّعة بل سيرة المسلمين عملًا على ذلك، وأنّ ارتكازهم العملي كان على أنّ من يشتري شيئاً سلفاً في ذمّة الغير لا يصحّ منه ذلك ما لم يقبض ثمنه في المجلس.
بل لعلّ سيرة العقلاء أيضاً لا تساعد على تحقّق البيع والمعاوضة إذا كان كلا العوضين في الذمّة أو مؤجّلين، فكأنّه مواعد على البيع فيما بعد عند تحقّق أحد العوضين وقبضه. وأمّا البيع عند العرف فعلًا فلا بدّ فيه من فعليّة وجود أحد العوضين من الثمن أو المثمن.
نعم، قد يصحّ أن يقال: إنّ القدر المتيقّن من مثل هذا الدليل اللبّي شرطيّة فعليّة أحد العوضين في تحقّق المعاوضة وعدم كونهما معاً مؤجّلين، وهو أعمّ من شرطيّة الإقباض في المجلس، كما إذا كان الثمن حالًّا في ذمّة البائع.
وعلى هذا الجواب فلا بدّ من إقباض الثمن في مجلس عقد الاستصناع ونحوه، وهذا يوجب تحديد الاستصناع بخصوص ذلك [2]).

[1] انظر: الإجارة (الشاهرودي) 1: 47.
[2] الإجارة (الشاهرودي) 1: 48- 49.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست