responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 396
استطاعة أوّلًا- التعريف:
الاستطاعة: هي القدرة على الشي‌ء [1]).
واستعملها الفقهاء في كثير من الموارد بهذا المعنى كما في قولهم: إذا لم يستطع المريض الجلوس فليصلّ مضطجعاً على يمينه [2]، ومثله قولهم في كفّارة الظهار:
إنّها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً [3]).
لكنّهم أطلقوا في كتاب الحجّ الاستطاعة- التي هي من جملة شروط وجوب الحجّ- وأرادوا بها الزاد والراحلة» ؛ تبعاً لبعض الروايات [5] المفسّرة للاستطاعة الواردة في قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [6]).

[1] لسان العرب 8: 220.
[2] المقنع: 121.
[3] المختصر النافع: 231.
[4] انظر: الرسائل العشر (الحلّي): 194. التذكرة 7: 49. القواعد 1: 404. كشف اللثام 5: 91. الرياض 6: 33. كشف الغطاء 4: 479.
[5] الوسائل 11: 34- 35، ب 8 من وجوب الحجّ، ح 5.
[6] آل عمران: 97.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست