responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 390
ضامن لنقله إلى مكانه الأوّل لو أراده المالك فيه ولو لم تتغيّر قيمة المتاع في المكانين، فضمان ما يتغيّر من خصوصيّات المال المطلوبة عقلائيّاً ولو لم تكن مؤثّرة في الماليّة بالتصرّف أو بالأمر مطابق مع الارتكاز العقلائي.
نعم، يبقى هنا لمالك اللحم الحقّ في إبقاء المشوي لنفسه؛ لأنّ تملّك الآمر له إنّما كان من باب الضمان للوصف المطلوب، لا المبادلة والتمليك الفعلي، وهذا هو الذي يفسّر لنا وجه بقاء الاختيار بيد الصانع- ما لم يعط العين المصنوعة للمستصنِع- [في‌] أن يعطيه لغيره أو يأخذه لنفسه ما لم يلزم منه إضرار على المستصنِع وانتظاره، وإلّا أمكن أن يقال بضمانه له من باب التغرير في نفس الوقت الذي لو كان من أجله وأعطاه له كان المستصنِع ضامناً لقيمته، فلا يمكنه التخلّف بعد الصنع وإعداده له؛ لأنّه يكون من إتلاف العمل والمادّة عمّا كان غرض المالك عليه بأمره على وجه ضمان المادّة والعمل معاً.
لا يقال: لو سلّمنا هذه التوسعة مع ذلك لا يمكن تفسير كلّ المرتكزات العرفيّة في باب الاستصناع، فإنّ لازم ما ذكر أنّه لو صنعه الصانع على وجه الضمان أصبح المصنوع ملكاً للمستصنِع وأصبحت ذمّته مشغولةً بقيمته للصانع، فلو تلف قبل إيصاله إلى المستصنِع بلا تعدٍّ وتفريط كان من مال المستصنِع، مع أنّ المرتكز العرفي أنّه من مال الصانع، بخلاف ما إذا كان من باب المعاملة كالبيع أو الإجارة حيث يكون عدم التسليم موجباً للانفساخ.
فإنّه يقال: يمكن تفسير عدم ضمان المستصنِع في المقام على أساس أنّ الأمر كان مقيّداً من أوّل الأمر بصنعه وتسليمه له، فإذا لم يسلّمه له ولو لتلفه عنده لم يكن وجه للضمان» [1]).
وقد رجّح في آخر كلامه عدم تماميّة هذا التخريج، حيث قال: «والإنصاف: أنّ التخريج المذكور ممّا لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّ ضمان الأمر لا يكون أكثر من ضمان ما أتلف وأهدر بالأمر من المال أو العمل المصبوب خارجاً ذاتاً أو ملكيّةً،
[1] الإجارة (الشاهرودي) 1: 55- 57.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست