responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 389
بصبّه على مال الغير أو المال بإعطائه لمن يأكله أو إلقائه في البحر، فيكون الأمر بالإتلاف على وجه الضمان موجباً للضمان، إمّا ضمان الغرامة- المثل أو القيمة السوقيّة- أو المسمّى الذي يتّفقان عليه. وفي المقام لا يوجد إتلاف للمال المصنوع، وإنّما نقل للمال وتمليك للعين المصنوعة، وعندئذٍ قد يقال بأنّ ضمان الأمر توسعة لقاعدة ضمان الإتلاف، فلا تشمل إلّا موارد الإتلاف لمال الغير بالأمر، وأمّا التمليك والتملّك فبحاجة إلى سبب ناقل من بيع أو إيجار، فلا يتمّ هذا التخريج في المقام» [1]).
ولكنّه حاول بعد ذلك تصحيح التخريج، فقال: «ويمكن أن يقال بأنّ القاعدة المذكورة أوسع من ذلك عند العقلاء، فتشمل موارد الإتلاف على المالك ولو لم يكن إتلافاً للمال. وهذه التوسعة لها تطبيقان:
أحدهما: ما إذا كان إتلافاً للملكيّة وسيطرة المالك على المال، إمّا حقيقةً وشرعاً كما إذا قال له: أوقف مالك للفقراء أو تصدّق به أو اعتق عبدك وعليَّ ضمانه، أو عرفاً كما إذا أمره بأن يُرى ماله للسلطان فأخذه منه غصباً، فإنّه يضمن الآمر قيمة ماله جزماً؛ لأنّه أتلفه عليه عرفاً، أي أتلف ملكيّته له.
الثاني: ما إذا لم يكن إتلافاً حتى للملكيّة وسيطرة المالك على ماله، ولكنّه كان إتلافاً للهيئة التي كان عليها المال وكانت متعلّقة لغرض المالك فكان يريده بها، كما إذا قال لبائع اللحم: اشوِ هذا اللحم لي فشواه له، فإنّه خرج بذلك عن كونه لحماً، فيكون ضامناً لقيمة اللحم أو ما اتّفقا عليه من المسمّى، ويكون المشوي له ولو بعد دفع بدله، وليس للآمر أن يتركه ويذهب.
وهذا قد نقوله في مورد الغصب أيضاً، فمن أخذ مال الغير غصباً وغيّره ولم تنزل قيمته السوقيّة بذلك ولكنّه كان بنحو لا يريده مالكه كان من حقّ المالك المطالبة بقيمة أصل ماله أو بمثله في قبال ما غيّره عليه، بل قال الفقهاء- في مثل حمل متاع الغير ونقله إلى مكان آخر-: إنّ الغاصب‌
[1] الإجارة (الشاهرودي) 1: 54- 55.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست