responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 391
ولا يتضمّن بوجه من الوجوه ضمان الأعيان الموجودة غير التالفة لا ذاتاً ولا ملكيّةً وإن حصل تغيير في أوصافها المطلوبة ما لم يكن بحيث يعدّ عرفاً إتلافاً للمال الأوّل، وفي مثال الأمر بطبخ اللحم لا نقبل أكثر من ضمان عمل الشوي بعد فرض تملّك المادّة- وهو اللحم من قبل المشتري أوّلًا- ولو بالمعاطاة والمراضاة، فيكون من ضمان العمل بالأمر بعد تملّك العين والمادّة مسبقاً بناقل آخر. وهذا يعني أنّ المادّة المصنوعة تبقى في المقام ملكاً للصانع ما لم يتسبّب إلى تمليكها للمستصنِع بعقدٍ ناقل كالبيع ونحوه، ولا يكفي مجرّد الأمر بصنعها له لتمليكها، كما أنّها ليست تالفةً لا ذاتاً ولا ملكيّةً على مالكها- وهو الصانع- لكي يضمن المستصنِع قيمتها له.
نعم، يمكن قبول أنّ الأمر بالصنع قد يوجب ضمان قيمة عمل الصانع؛ لأنّ عمله ولو صبّ في ماله إلّا أنّه كان بأمر المستصنِع على وجه الضمان لقيمته كما إذا أمره أن يخيط ثوب شخص ثالث على وجه الضمان، إلّا أنّ هذا وحده لا ينفع المستصنِع شيئاً ولا يوجب تملّكه للمصنوع. وهذا يعني أنّ الاستصناع لا يمكن تخريجه على أساس ضمان الأمر بلا عقد في البين» [1]).
وهكذا يظهر أنّه لو لم تتمّ التخريجات والتصويرات المتقدّمة لتصحيح الاستصناع لما فيها من الإشكال والضعف فلا بدّ من الحكم ببطلان هذه المعاملة بالنحو المتعارف لدى العرف، وعدم ترتّب الآثار عليها.
ولكن مع ذلك كلّه يمكن أن يقال بصحّته مع جميع ارتكازاته العرفيّة ولزوم الوفاء به ولو لم تكن التخريجات المتقدّمة تامّةً عندنا؛ وذلك لأنّ عقد الاستصناع ليس أمراً مستحدثاً، بل كان ثابتاً في عصر المعصومين عليهم السلام، والشاهد على ذلك البحث والكلام في حكمه بين العامّة في ذلك العصر، ومن الواضح أنّ سيرة العقلاء قد جرت على ترتيب آثار الصحّة على هذه المعاملة، وحيث سكتوا عن هذه السيرة يستكشف أنّها ممضاة ومرضيّة عندهم، وبذلك تثبت صحّة عقد الاستصناع.

[1] الإجارة (الشاهرودي) 1: 57.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست