responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 388
ولكنّه ليس تخريجاً للاستصناع كعقد مستقلّ، ولا هو مراد القائل بالصحّة في موارد الاستصناع، حيث لا يريد مجموع عقدين أو أكثر لكلّ منها حكمه، فإنّ هذا لا بحث فيه. وأيضاً فإنّ من لوازم ذلك أن تكون المادّة المشتراة قبل الصنع ملكاً للمستصنِع لا الصانع، وعليه تلفها وخسارتها. كما أنّ المستصنِع لو رجع عن قصده قبل بدء الصانع بالصنع لزمه أن يأخذ المادّة ويدفع ثمنها؛ لأنّها اشتريت له. وأيضاً لا يحقّ للصانع التصرّف فيها بدون إذنه وإعطاؤها للغير وصنع فرد آخر للمستصنِع، وغير ذلك من الامور التي لا تناسب عقد الاستصناع المتعارف خارجاً.
وأمّا تصوير التركيب بإرجاع الاستصناع إلى الإيجار على صنع الشي‌ء وتمليكه للمستصنِع مجّاناً أو بعوض ففيه أوّلًا: أنّه لا يصحّ الإيجار على التمليك كما تقدّم؛ لأنّ عمل التمليك لا ماليّة له مستقلّاً عن العين المملّكة. وثانياً: أنّه خلاف المرتكز العرفي، خصوصاً إذا كان بحاجة إلى بيع وإيجاب وقبول آخر بينهما بعد الصنع [1]).
5- تخريج الاستصناع على أنّه أمر بالصنع على وجه الضمان:
مما يوجب الضمان الأمر بالعمل على وجه الضمان، أو الأمر بإتلاف المال كذلك، وعلى هذا الأساس قد يقال بأنّ الاستصناع من هذا الباب أي يكون الصانع مأموراً بأن يصنع للمستصنع على وجه الضمان بما يتّفقان عليه، فإذا صنعه للمستصنِع كان ضامناً لتلك القيمة في قبال تملّك المصنوع.
وقد أورد عليه بعض الفقهاء المعاصرين قائلًا: «إنّ هذا التخريج يتوقّف صحّته على أن يدّعى توسعة في باب الضمان بالأمر، وتوضيح ذلك: أنّه لا إشكال في ضمان الآمر للعمل، كما إذا أمره بأن يخيط ثوبه، وكذلك لا إشكال في الضمان بالأمر بالإتلاف، كما إذا قال له: ألقِ ما لك في البحر وعليَّ ضمانه، أو أعطه الحيوان ليأكله وعليَّ ضمانه. كما لا إشكال عقلائيّاً في تعيّن ضمان المسمّى إذا اتّفقا عليه، ولعلّ من هذا الباب الجعالة أيضاً. إلّا أنّ هذه الموارد كلّها من باب الإتلاف للعمل‌
[1] الإجارة (الشاهرودي) 1: 53- 54.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست