responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 379
ب- أن يكون المنشأ في الاستصناع هو التزام كلّ من الطرفين في قبال الآخر القيام بعمل يكون فيه غرض ونفع له، فالصانع يلتزم ويتعهّد بصنع المتاع المطلوب وعرضه على المستصنِع في الوقت المقرّر ليشتريه منه، وفي قباله يلتزم المستصنِع بشرائه منه بعد صنعه وعرضه عليه.
وهذا وحده كافٍ في صدق العقد؛ لأنّه ليس إلّا الالتزام والتعهّد المربوط بالالتزام والتعهّد الآخر، وهو حاصل هنا، ولا يشترط في صدق العقد أن يكون تمليك وتملّك، وعليه فيجب الوفاء بهذا العقد؛ تمسّكاً بعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1]، ونحوه من أدلّة الصحّة والنفوذ، وأثر ذلك وجوب الصنع على الصانع ووجوب الشراء على المستصنِع بعد إتمام الصنع وجوباً تكليفيّاً.
وعلى هذا الأساس خرّج بعض الفقهاء عقد الاستصناع في بعض صوره [2]).
ويرد عليه:
أوّلًا: أنّه غير مطابق لما هو المرتكز عرفاً في الاستصناع من إنشاء حقّ الملكيّة فيه من أوّل الأمر، فليس هو مجرّد التزام‌
[1] المائدة: 1.
[2] انظر: الإجارة (الشاهرودي) 1: 40.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 11  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست